صفحة جزء
رجل مات وترك أربعة بنين ، وأوصى لأحدهم بالثلث بنصيبه وبربع ما يبقى من الثلث الآخر فأجازا قال : هي من تسعة وثلاثين سهما النصيب ، ثمانية وتكملة الثلث خمسة ، وربع ما بقي من الثلث سهمان .

وتخريجه على طريق الكتاب أن نقول : أصل الفريضة من أربعة لكل ابن سهم فيطرح نصيب الموصى له يبقى ثلاثة ، ثم تضرب ذلك في أربعة لوصيته بربع ما يبقى فيكون اثني عشر ، ثم تزيد عليه سهما فيكون ثلاثة عشر ، ثم تضرب ذلك في ثلاثة لوصيته بتكملة الثلث فيكون تسعة وثلاثين سهما فهو المال ، الثلث منه ثلاثة عشر .

ومعرفة النصيب أن تأخذ واحدا وتضربه في ثلاثة فيكون ثلاثة ، ثم تطرح منه سهما لمكان وصيته بربع ما يبقى ثلاثة عشر واسترجعت منه بالنصيب ثمانية بقي خمسة فهو مقدار الوصية له فإذا رفعت ذلك من الثلث بقي ثمانية للموصى له بربع ما يبقى ربع ذلك سهمان بقي ستة فتضم ذلك إلى ثلثي المال ستة وعشرين . فيكون ذلك اثنين وثلاثين بين أربعة بنين لكل ابن ثمانية .

وطريق الجبر فيه أن تأخذ ثلث مال مجهول فتعطيه الموصى له بتكملة الثلث ، ثم تسترد منه بالنصيب شيئا فتعطي الموصى له بربع ما يبقى ربع ذلك الشيء يبقى من الثلث ثلاثة أرباع شيء تعدل أربعة أشياء ; لأنا جعلنا النصيب شيئا فثلاثة أرباع شيء قصاص بمثله يبقى ثلثا المال يعدل ثلاثة أشياء وربع شيء فيكمل المال بأن يزيد عليه بمثل نصفه ، ثم يزيد على ما يعدله مثل نصفه وذلك شيء وستة أثمان شيء وقد انكسر بالأثمان فيضرب ثلاثة وربع في ثمانية فيكون ذلك ستة وعشرين يزيد عليه مثل نصفه ، وذلك ثلاثة عشر فيكون تسعة وثلاثين فظهر أن المال الكامل يعدل تسعة وثلاثين ومعرفة النصيب أنا جعلنا النصيب شيئا وضربنا كل شيء في ثمانية فإذا ظهر أن النصيب ثمانية والثلث ثلاثة عشر استقام التخريج كما بينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية