وإن
ترك ثلاثة بنين وامرأة فأوصى لأحد بنيه بثلاثة أرباع الثلث بنصيبه ولرجل أجنبي بربع الثلث قال : هي من مائتين وثمانية وثمانين للأجنبي من ذلك أربعة وعشرون ، والباقي بينهم بالميراث وليس للابن وصية ههنا ; لأن ميراثه أكثر من ثلاثة أرباع الثلث وإنما ، يتبين لك هذا إذا صححت الفريضة فتقول : للمرأة الثمن سهم من ثمانية ، والباقي وهو سبعة بين البنين الثلاثة ثلاثا لا يستقيم فتضرب ثمانية في ثلاثة فتكون أربعة وعشرين للمرأة ثلاثة ولكل ابن سبعة ، فعرفنا أنه ما أوصى للابن بشيء وطلب منه أن تجوز بدون حقه فيسقط اعتبار وصيته للابن ، وتبقى وصيته للأجنبي بربع الثلث ، فالسبيل أن نضرب أصل الفريضة في حساب له ثلث وربع ، وأقل ذلك له اثنا عشر ، فإذا ضربت أربعة وعشرين في اثني عشر يكون ذلك مائتين وثمانية وثمانين ، الثلث من ذلك ستة وتسعون ، وإنما أوصى للأجنبي بربع الثلث ، وربع ستة وتسعين أربعة وعشرون فيأخذ الموصى له ذلك المقدار .
وإذا رفعت من مائتين وثمانية وثمانين أربعة وعشرين يبقى مائتان وأربعة وستون للمرأة ثمن ذلك وذلك ثلاثة وثلاثون ، يبقى مائتان وإحدى وثلاثون بين البنين الثلاثة لكل ابن سبعة وسبعون فاستقام التخريج ، فإذا
ترك امرأة وثلاث أخوات وجدا فأوصى لأحد أخواته بالثلث بنصيبها وللأخرى خمسة أسداس الوصية ، فأجازوا قال : هي من مائتين وإحدى وستين سهما الوصية من ذلك مائة وأحد وعشرون لإحدى الأختين وصيتها ستة وستون ، وللأخرى خمسة أسداس الوصية خمسة وخمسون بقي بعد ذلك مائة وأربعون بين الورثة للمرأة الربع ، والباقي بين الأخوات والجد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد : للجد اثنان وأربعون ، ولكل واحد عشرون ، فأما التخريج على طريق الكتاب فأن تصحح أصل الفريضة ، وهي من أربعة للمرأة الربع ، والباقي بين الأخوات والجد بالمقاسمة ; لأن ذلك خير للجد من السدس ومن ثلث ما بقي ، وعلى أصل
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ينظر في الجد إلى المقاسمة ، وإلى السدس ، وإلى ثلث ما بقي فأي ذلك كان خيرا له أعطي ذلك والمقاسمة هاهنا خير ، ثم قسمة ثلاثة على خمسة لا تستقيم فتضرب أربعة في خمسة فيكون عشرين للمرأة خمسة ، وللجد ستة ، ولكل أخت ثلاثة ، ثم يحتاج في معرفة
[ ص: 104 ] الوصية إلى حساب له ثلث ولثلثه خمسة أسداس ، وأقل ذلك ثمانية عشر بأن تضرب ثلاثة في ستة ، ثم تطرح من أصل الفريضة نصيب إحدى الأختين ، وهو ثلاثة وخمسة أسداس نصيب الأخرى ، وهو سهمان ونصف يبقى أربعة عشر ونصف في ثمانية عشر فيكون المبلغ مائتي سهم وإحدى وستين سهما .
ومعرفة النصيب أن نأخذ نصيب إحدى الأخوات وذلك ثلاثة فنضرب ذلك في ثمانية عشر ، وهو أن نطرح منها الثلث وخمسة أسداس الثلث وذلك أحد عشر ، يبقى سبعة وثلاثة في سبعة يكون أحدا وعشرين فهو النصيب الكامل ، وثلث المال سبعة وثمانون فتعطي الموصى لها بالثلث سبعة وثمانين وتسترد منها بالنصيب أحدا وعشرين يبقى ستة وستون فإذا تبينت وصيتها تبينت وصية الأخرى ، وهو خمسة أسداس هذا المقدار خمسة وخمسون فيكون جملة الوصية لهما مائة وأحدا وعشرين إذا رفعت ذلك من مائتين وإحدى وستين يبقى مائة وأربعون للمرأة الربع من ذلك ، وذلك خمسة وثلاثون يبقى مائة وخمسة بين الجد والإخوة بالمقاسمة للجد اثنان وأربعون ، ولكل أخت واحد وعشرون مثلا النصيب فاستقام التخريج ، وطريق الجبر فيه أن نأخذ مالا مجهولا فنعطي الثلث إحدى الأخوات وخمسة أسداس الثلث للأخرى فيظهر في المال عدد ثمانية عشر سهما من السهام بطريق الضرورة ، وأعطينا إحداهما ستة والأخرى خمسة ، ثم استرجعنا من إحداهما شيئا ، ومن الأخرى خمسة أسداس شيء فيصير معنا سبعة أسهم من ثمانية عشر جزءا من مال وشيء وخمسة أسداس وشيء ، وحاجتنا إلى ستة أشياء وثلثي شيء فقد جعلنا نصيب الأخت ، وهو ثلاثة من عشرين شيئا كما بينا فعرفنا أن حاجتنا إلى ستة أشياء وثلثي شيء ، فشيء وخمسة أسداس شيء بمثله قصاص يبقى أربعة أشياء وخمسة أسداس بعد ذلك سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من مال ، والمال ناقص فأكمله بأن تزيد عليه مثله ومثل أربعة أسباعه .
وإذا زدت على المال هذا فزد على ما يعدله ، وهو أربعة أشياء وخمسة أسداس شيء مثله ومثل أربعة أسباعه وليس ذلك بصحيح ، فالسبيل أن تضرب ثلاثة في سبعة فيكون أحدا وعشرين ، وإنما فعلنا ذلك ; لأنا ضممنا إلى أربعة وخمسة أسداس مثله فيكون الكسر على الأثلاث ، ثم تضرب أربعة وخمسة أسداس في أحد وعشرين فيكون ذلك مائة سهم وسهمين ونصفا يضم إليه مثله فذلك مائتان وثلاثة أسهم ومثل أربعة أسباعه فلكل سبعة من مائة واحد ونصف يكون أربعة عشر ونصفا ، فأربعة أسباعه يكون ثمانية وخمسين إذا ضممت ذلك إلى مائتين وثلاثة يكون مائة وإحدى
[ ص: 105 ] وستين ، وتبين أن المال الكامل مائتان وأحد وستون ، ومعرفة النصيب أنا جعلنا النصيب شيئا وضربنا كل شيء في أحد وعشرين فتبين أن النصيب أحد وعشرون ، ثم التخريج كما بينا أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه الأخوات كالأجانب لا يرثن مع الجد فجازت الوصية كأنه أوصى لصاحبة الثلث بكمال الثلث بنصيبها إن كانت وارثة .
وإن لم تكن وارثة فبالثلث وللأخرى خمسة أسداس الثلث فاحتجنا إلى حساب له ثلث وخمسة أسداس ، وأقله ثمانية عشر فاضربه في أصل الفريضة وذلك أربعة فيصير اثنين وسبعين فثلثه أربعة وعشرون وخمسة أسداس الثلث عشرون ، فكانت وصية إحداهما أربعة وعشرين ، ووصية الأخرى عشرين ، ومبلغهما أربعة وأربعون يبقى ثمانية وعشرون للمرأة ربعه سبعة ، والباقي وهو أحد وعشرون للجد هذا إذا أجزن .
وإن لم يجزن جعلت الثلث على سهام الوصايا ، ووصية إحداهما الثلث ستة من ثمانية عشر ، ووصية الأخرى بخمسة أسداس الثلث خمسة ، فمبلغهما أحد عشر ، والثلثان ضعفه اثنان وعشرون ، والجميع ثلاثة وثلاثون ، والثلث لأصحاب الوصايا بينهما على قدر حقهما يبقى اثنان وعشرون ربعه للمرأة خمسة ونصف ، والباقي للجد