صفحة جزء
ولو أوصى بخمس ماله لرجل إلا درهما منه لآخر فإنك تأخذ ثلث العشرة العين فتعطي صاحب [ ص: 109 ] الدرهم درهما ويبقى في يد الموصى له بالخمس إلا درهما درهمان وثلث ; لأن الموصى له بالمستثنى حقه في الثلث مقدم ، فإن الموصى له بالخمس شريك الوارث في التركة ، والموصى له بالثلث بشيء مسمى حقه مقدم على حق الوارث ; فلهذا يعطى صاحب الدرهم من الثلث درهما ويبقى للآخر من الثلث درهمان وثلث ويسلم للابن الذي لا دين عليه ستة وثلثان إلى أن يتيسر خروج ما بقي من الدين فحينئذ القسمة واضحة على ما تقدم في بابه .

التالي السابق


الخدمات العلمية