( مسألة ) : قالها
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله في
وصي الأم فيما تركت من الميراث ووصي الأخ والعم وابن العم وجميع من يورث من الصغار والكبار والغائب من الورثة بمنزلة وصي الأب ووصي الجد أب الأب إذا لم يكن له أب ولا وصي أب في الكبير الغائب فكل شيء جائز لوصي الأب على الوارث الكبير الغائب فهو جائز لوصي من ذكرناه وما لا فلا ، ومعنى هذا الكلام أن لوصي من سميناه حق
[ ص: 110 ] الحفظ ومنع ما يخشى عليه التلف ; لأن ذلك من الحفظ وحفظ الدين أيسر من حفظ العين كما إذا أوصى الأب في حق الكبير الغائب ; لأنه الحفظ ، وهذا لوجهين أحدهما : أن الحفظ من حق الميت ربما يظهر عليه دين يحتاج إلى قضائه من تركته ، والوصي قائم مقامه فيما هو من حقه والثاني أن وصي الأم بمنزلة الأم ، وللأم ولاية الحفظ على ولدها الصغير في ماله كما أن لها ولاية حفظ نفسه فكذلك لوصي الأم ذلك .
ولو أن وصي الأب باع رقيقا أو شيئا من الميراث على الكبير الغائب جاز بيعه فيما سوى العقار ، ولا يجوز في العقار فكذلك وصي الأم في حق الصغير ، ومن ذكرنا من الصغير والكبير الغائب ولا يتجر وصي الأب على الكبير الغائب ; لأن التجارة تصرف دون الحفظ وليس له سوى الحفظ في حق الكبير الغائب ، فكذلك وصي الأم في حق الصغير وكل شيء ورثه الكبير الغائب من غير ابنه فليس لوصي أبيه عليه سبيل ; لأن ثبوت حق الحفظ له في الموروث عن الأب لحق الأب ، وذلك لا يوجد فيما ورثه الكبير من غير الأب فكذلك وصي الأم ، وأما وصي الأب على الولد الصغير ، فأمره عليه جائز فيما باع واشترى في جميع ذلك ; لأنه قائم مقام الأب ، وللأب ولاية مطلقة في التصرف في مال ولده الصغير فتثبت تلك الولاية لوصيه الذي هو قائم مقامه بعد موته والله أعلم بالصواب .