صفحة جزء
فأما إذا ترك ألف درهم وثلاثة أعبد ، وأوصى لرجل بسدس إلا عبدا وسدس الدراهم ، أو أوصى له بسدس ماله ثم هلك عبد كان له في الوجهين سدس العبد الباقي ، وسدس الدراهم ، وكذلك الاستحقاق . أما في الوصية بسدس المال فالجواب واضح ، وفي الوصية بسدس إلا عبدا والدراهم . قيل : هذا الجواب قول أبي حنيفة فأما عند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله فهذا وما سبق سواء ، ويكون له نصف العبد الباقي مع سدس الدراهم ; لأن عندهما الرقيق يقسم قسمة واحدة بمنزلة سائر الحيوانات من جنس واحد .

( ألا ترى ) أنها تثبت في الذمة بمطلق التسمية في العقود المبنية على التوسع كسائر الحيوانات فكانت الوصية بسدس الرقيق كالوصية بسدس الغنم ، وسدس الإبل ، وعند أبي حنيفة الرقيق لا يقسم قسمة واحدة على وجه الجبر ; لأن المقصود بالقسمة الانتفاع فلا بد من المعادلة في المنفعة للإجبار على القسمة ، وذلك في العبيد متعذر لما فيها من التفاوت العظيم في المنفعة ، وذلك في العبد باعتبار التفاوت في المعاني الباطنة فتكون العبيد بمنزلة أجناس مختلفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية