ولو
كان مكان العبيد دار فاستحق نصفها مقسوما أو غير مقسوم فهما سواء فإن كان أوصى له بسدس ماله فله سدس الباقي ، وإن أوصى له بسدس الدار وسدس الدراهم أخذ ثلث ما بقي من الدار وسدس الدراهم ; لأن الدار الواحدة تقسم قسمة واحدة ، واستحقاق نصفها لا يبطل شيئا من وصيته .
( ألا ترى ) أنه لو لم يستحق منها شيء كان يأخذ ثلث نصفها بتلك التسمية عند القسمة فكذلك بعد استحقاق النصف ، ولم يذكر الهلاك في الدار ; لأن ذلك لا يتحقق فإن كان مكان الدار ثلاثة دور متفرقة أو مجتمعة إلا أن كل دار منها عليها حائط على حدة فأوصى له بسدس ماله أو بسدس الدور والدراهم فاستحق داران منها فله سدس الدراهم ، وسدس الدار الباقية في الوجهين أما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله فلأن الدور كالأجناس المختلفة من حيث إنها لا تقسم قسمة واحدة ، وإنما تقسم كل دار على حدة ، وكذلك
عندهما ; لأنهما لا يطلقان القول في الدور أنها تقسم قسمة واحدة ، ولكنهما يقولان إن رأي الإمام النظر في قسمة الدور له أن يفعل ذلك قبل أن يرى النظر في حكم أجناس مختلفة فلذلك قلنا لا يكون للموصى له إلا سدس الباقي .