قال : وإذا
ترك الرجل ثلثمائة درهم ، وجراب هروي يساوي ستمائة درهم ، وأوصى لأحد رجلين بثلث ماله ، وللآخر بسدس الجراب وثلث الدراهم فإن الموصى له بثلث المال يضرب في الثلث بثلاثة أسهم ، ويضرب الموصى له الآخر بسهمين فما أصاب الموصى له بسدس الجراب وثلث الدراهم كان له نصف ذلك في الجراب ونصفه في الدراهم ; لأن وصيته بقدر مائتي درهم سدس الجراب وثلث الدراهم ، ووصية الآخر بثلث جميع المال ، وذلك ثلثمائة فإذا
[ ص: 117 ] جعلت كل مائة سهما كان حق الموصى له بثلث المال في ثلاثة أسهم ، وحق الآخر في سهمين فيكون الثلث بينهما على خمسة ، والثلثان عشرة حق الورثة فيكون الجملة على خمسة عشر سهمان من ذلك حق الموصى له بالعين بأحدهما أولا من المالين نصفين ; لأن حقه في المالين على السواء ثم يقسم ما بقي بين الموصى له بالثلث وبين الورثة يضرب فيه الورثة بعشرة ، والموصى له بالثلث بالثلاثة فتكون القسمة بينهما على ثلاثة عشر سهما فإن لم يقتسموا شيئا حتى هلك نصف الجراب لم يبطل شيء من وصية الموصى له بالعين فهو يضرب في الثلث بثمانين ، والموصى له بثلث المال فكذلك يضرب بثمانين ، وهو ثلث المال حتى تقع القسمة فلهذا كان الثلث بينهما نصفين نصف الثلث للموصى له بالعين يأخذ ذلك من المالين نصفين .
ثم يقسم الباقي بين الورثة والموصي له بالثلث على خمسة أسهم فإن ضاع كأن ضاع من الدراهم ولم يضع من الجراب شيء ضرب الموصى له بالعين في الثلث بأربعة أسهم ، وضرب الآخر فيه بخمسة ; لأن وصيته باقية كلها فهو يضرب بثمانين ، والموصى له بالثلث إنما يضرب بثلث الباقي من المال ، والباقي سبعمائة وخمسون ، والجراب ونصف الدراهم فثلث ذلك مائتان وخمسون إذا جعلت كل خمسين سهما يكون له خمسة ، وللآخر أربعة فكان الثلث بينهما على تسعة ، وجملة المال على سبعة وعشرين للموصى له بالعين من ذلك أربعة أسهم يأخذها أولا من المالين نصفين ثم يقسم ما بقي من المال بين الورثة والموصى له بالثلث على ثلاثة وعشرين سهما ; لأن الورثة يضربون بجميع حقهم ، وذلك ثمانية عشر سهما ، والموصى له بخمسة .