صفحة جزء
قال : ولو ترك ثلثمائة درهم وسيفا يساوي مائة درهم ، وأوصى لرجل بربع ماله ، وأوصى لآخر بسدس السيف وثلث الدراهم فالثلث بينهما على خمسة أسهم للموصى له بالعين سهمان ، وللموصى له بالربع ثلاثة أسهم ; لأن جملة المال أربعمائة فوصية الموصى له بالربع مائة درهم ، ووصية الآخر بسدس السيف وذلك ستة عشر وثلثان ، وسدس الدراهم وذلك خمسون درهما فيكون ذلك ستة وستين فإذا جعلت تفاوت ما بين الأول والأكثر ، وهو ثلاثة وثلاثون وثلث بينهما يكون للموصى له بالعين سهما فلذا كان الثلث بينهما على خمسة ، وجملة المال على خمسين : عشر للموصى له بالعين من ذلك سهمان ربع ذلك في السيف وثلاثة أرباعه في الدراهم بحسب وصيته في كل المال ثم الباقي بين الورثة والموصى له بالربع على ثلاثة عشر سهما ; لأن كل واحد منهما يضرب في الباقي بجميع حقه فإن لم يقتسموا حتى ضاع مائة درهم كان الثلث بين صاحبي الوصية على سبعة عشر سهما ; لأن هلاك [ ص: 118 ] بعض الدراهم لا يبطل من وصية الموصى له بالعين شيئا فهو يضرب في الثلث بستة وثلاثين والموصى له بالربع إنما يضرب بربع ما بقي ، وذلك خمسة وسبعون درهما فاجعل تفاوت ما بين الأقل والأكثر .

وذلك ثمانية وثلث بينهما فيكون حق الموصى له بالعين ثمانية أسهم ، وحق الموصى له بالربع تسعة ، وإن شئت قلت قد انكسرت المائة بالأثلاث والأرباع فتجعل المائة على اثني عشر سهما للموصى له بالعين ثلثا ذلك ثمانية أسهم ، وللموصى له بربع المال ثلاثة أرباع ذلك تسعة فإذا جمعت بينهما كان تسعة عشر سهما وهو الثلث ، وجملة المال أحد وخمسون سهما للموصى له بالعين منها ثمانية أسهم ربع ذلك في السيف وثلاثة أرباعه فيما بقي من الدراهم ، والباقي مقسوم بين الموصى له بالربع وبين الورثة على ثلاثة وأربعين سهما ; لأن الورثة يضربون بجميع حقهم ، وذلك أربعة وثلاثون ، والموصى له بالربع يضرب بتسعة فإن هلك من الدراهم مائة أخرى قبل القسمة فالثلث بين الموصى لهما على سبعة أسهم ; لأن الموصى له بالعين يضرب بستة وستين وثلثين على حاله والآخر إنما يضرب بربع الباقي ، وذلك خمسون فإذا جعلت تفاوت ما بين الأول والآخر إنما يضرب والأكثر ، وذلك ستة عشر وثلثان للموصى له بالربع ثلاثة وللآخر أربعة فلهذا كان الثلث بينهما على سبعة ، وجملة المال أحد وعشرون للموصى له بالعين أربعة ربع ذلك في السيف وثلاثة أرباعه فيما بقي من الدراهم ، والباقي مقسوم بين الآخر ، والورثة على سبعة عشر سهما ; لأن الوارث يضرب في الباقي بأربعة عشر ، والموصى له بالربع بثلاثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية