( قال )
: رجل تزوج امرأة على ألف درهم بعينها ولم يدفعها إليها حتى حال الحول ، ثم قبضت فليس عليها فيما مضى زكاة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر ولا على الزوج ، وفي قولهما عليها زكاة الألف ، وقد بينا هذا في السوائم ففي النقود مثله فإن كانت قبضتها وحال عليها الحول عندها ، ثم طلقها قبل الدخول بها لم يسقط عنها شيء من الزكاة عندنا ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى يسقط عنها زكاة النصف كما في السوائم ، وهذا بناء على أن النقود تتعين عنده بالتعيين فعند الطلاق يلزمها رد نصف المقبوض بعينه واستحقاق مال الزكاة بعد الحول من يد صاحبه يسقط الزكاة ، وعندنا النقود لا تتعين في العقود فعند الطلاق لا يلزمها رد شيء من المقبوض بعينه إنما عليها خمسمائة دينا للزوج فهذا دين لحقها بعد الحول ، وذلك غير مسقط للزكاة