وقال
[ ص: 121 ] nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في جميع هذه المسائل إذا
أوصى لرجل بشيء بعينه ، ولآخر بثلث ماله مرسلا قسم الثلث على وصاياهما فيأخذ الموصى له بشيء بعينه حصته من الثلث فيما أوصى له ثم يعطي صاحب الثلث من الذي أوصى به بعينه للرجل مثل ثلث ما أخذ ذلك الرجل ، وما بقي من حصته جعل فيما بقي من المال ; لأن وصيته شائعة في المالين جميعا فيجب تنفيذها من كل مال بحصته ، والله أعلم بالصواب
.