قال : ولو
أوصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بثلثي ماله ولآخر بجميع ماله فأجازوا ففي قياس قول
[ ص: 122 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة على ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ما زاد على الثلثين لا منازعة فيه لصاحب الثلثين ، ولا لصاحب الثلث فيسلم لصاحب الجميع ثم ما زاد على الثلث إلى تمام الثلاثين لا منازعة لصاحب الثلث وصاحب الجميع وصاحب الثلثين يدعيانه فيكون بينهما نصفين ، وقد استوت منازعتهم في الثلث فيكون بينهم أثلاثا يحتاج إلى حساب له ثلث ينقسم أثلاثا ، وينقسم نصفين ، وذلك ثمانية عشر يسلم لصاحب الجميع مرة ستة ، ومرة ثلاثة ، ومرة سهمين فذلك أحد عشر ، ولصاحب الثلثين مرة ثلاثة ، ومرة سهمين فذلك خمسة عشر ، ولصاحب الثلث سهمين ، وأما على تخريج
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن فيقول يقسم الثلث أولا بينهم أثلاثا بالتسوية فيكون المال من تسعة ثم حق صاحب الثلثين في تسعة وصل إليه سهم يبقى له خمسة فما زاد على خمسة من الثلثين ، وهو سهم واحد لا منازعة فيه لصاحب الثلثين فيأخذه صاحب الجميع ، وحق صاحب الثلث كان في ثلاثة وصل إليه سهم بقي له سهمان فما زاد على السهمين إلى تمام خمسة ، وذلك ثلاثة لا منازعة فيها فيكون بين الأخوين نصفين ، وقد استوت منازعتهم في سهمين فيكون بينهم أثلاثا فقد انكسر بالأثلاث والأنصاف فتضرب ثلاثة في اثنين فيكون ستة ثم ستة في تسعة أصل المال فيكون أربعة وخمسين منه تصح المسألة .
وعلى قول
أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله القسمة على طريق العول يضرب فيه صاحب الجميع بثلاثة وصاحب الثلثين بسهمين والثلث بسهم فيكون على ستة أسهم ، وإن لم تجز الورثة فالثلث بينهما كذلك
عندهما يقسم على ستة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله يقسم الثلث بينهما أثلاثا .