قال : ولو
أوصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بنصفه ، ولآخر بنصفه فأجازوا فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله يأخذ صاحبا النصف كل واحد منهما سدس المال ; لأنه لا منازعة لصاحب الثلث معهما فيما زاد على الثلث ، وكل واحد منهما يدعي الزيادة إلى تمام النصف ، وفي المال سعة فيأخذ كل واحد منهما ذلك القدر ثلاثة استوت منازعتهم فيه فيكون بينهم أثلاثا فحصل لصاحب الثلث تسعة ، ولكل واحد من الآخرين ثلاثة أتساع ، ونصف تسع ، وإن لم تجز الورثة فالثلث بينهم أثلاثا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة هما إن أجازت الورثة فجميعه مقسوم بينهما على ثمانية بطريق العول يضرب فيه صاحب النصف كل واحد منهما بثلاثة وصاحب الثلث بسهمين ، وإن لم يجيزوا فالثلث بينهم على ثمانية فلو أوصى بثلث ماله وبنصف ماله وبثلثي ماله ، وبخمسة أسداس ماله فأجازوا أما قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة على ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله فإنما زاد على ثلثي المال إلى خمسة أسداس لا يدعيه
[ ص: 123 ] أحد منهم إلا صاحب خمسة أسداس فيأخذ ذلك بلا منازعة ، وهو سدس المال ثم زاد على النصف إلى الثلثين لا يدعيه إلا صاحب الثلثين وصاحب خمسة أسداس ، وفي المال سعة فيأخذ كل واحد منهما سدسا آخر ثم ما زاد على الثلث إلى تمام النصف ، وذلك سدس واحد لا يدعيه صاحب الثلث ، ويدعيه الباقون فيكون بينهم أثلاثا .
والثلث الباقي استوت منازعتهم فيه فيكون بينهم أرباعا فقد انكسر بالأثلاث والأرباع فاضرب ثلاثة في أربعة فيكون اثني عشر ثم اثني عشر في ستة فيكون اثنين وسبعين فصاحب خمسة أسداس يأخذ مرة اثني عشر ، ومرة أربعة فذلك ثمانية وعشرون ، ومرة ستة فذلك أربعة وثلاثون وصاحب الثلثين أخذ مرة اثني عشر ، ومرة أربعة ، ومرة ستة فذلك اثنان وعشرون وصاحب النصف أخذ مرة أربعة ، ومرة ستة فذلك عشرة وصاحب الثلث ما أخذ إلا ستة فتكون القسمة بينهم على هذا ، وعلى تخريج
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن يقسم الثلث أولا بينهم أرباعا بالسوية فيكون من اثني عشر ثم صاحب خمسة أسداس حقه في عشرة وصاحب الثلث حقه في ثمانية ، ويأخذ كل واحد منهما سهما فما زاد على سبعة إلى ثمانية ، وهو سهم واحد يأخذه صاحب خمسة أسداس بلا منازعة وصاحب النصف حقه في ستة وصل إليه واحد بقي له خمسة فما زاد على ذلك إلى تمام سبعة ، وذلك سهمان هو لا ينازع فيه ، وكل واحد من الآخرين يدعيه فيكون بينهما نصفين ، وما زاد على ثلاثة إلى تمام خمسة ، وذلك سهمان لا يدعيه صاحب الثلث فيكون بين الثلاثة أثلاثا والباقي ، وهو ثلاثة استوت منازعتهم فيه فيكون بينهم أرباعا ، وقد انكسر بالأثلاث والأرباع فاضرب ثلاثة في أربعة فيكون اثني عشر ثم اثني عشر في اثني عشر فيكون مائة وأربعة وأربعين منه تصح المسألة .
وإن لم تجز الورثة فالثلث بينهم أرباعا كما بينا فإن كان أوصى مع هذا أيضا بجميع ماله فعلى تخريج
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد نقول ما زاد على خمسة أسداس لا يدعيه أحد سوى صاحب الجميع فيأخذه بلا منازعة ، وفيما زاد على الثلثين إلى خمسة أسداس لا منازعة لصاحب الثلثين فيكون بين صاحب خمسة أسداس وصاحب الجميع نصفين ، وما زاد على النصف إلى تمام الثلثين ، وذلك سدس آخر لا يدعيه صاحب النصف فيكون بين الثلثين وصاحب خمسة أسداس وصاحب الجميع أثلاثا ، وما زاد على الثلث إلى تمام النصف ، وهو سدس آخر بينهم وبين صاحب النصف أرباعا ، وقد استوت منازعتهم في الثلث فيكون بينهم أخماسا فقد انكسر بالأخماس والأثلاث والأنصاف فالسبيل أن تضرب هذه المخارج
[ ص: 124 ] بعضها في بعض إلا أن الأربعة تجزي عن اثنين فيضرب خمسة في أربعة فتكون عشرين ثم في ثلاثة فتكون ستين ثم يضرب أصل الفريضة ، وهو ستة في ستين فيكون ثلثمائة وستين منه يصح التخريج في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعلى تخريج
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن الثلث يقسم بينهم أخماسا أولا فيكون المال من خمسة عشر ثم صاحب خمسة أسداس حقه في اثني عشر ونصف وصل إليه سهم بقي له أحد عشر ونصف ، وقد انكسر بالإنصاف فأضعفه فيكون المال من ثلاثين وصل إلى كل واحد منهم سهمان ، وحق صاحب الثلثين في عشرين وصل إليه سهمان بقي له ثمانية عشر فما زاد على ذلك إلى عشرين ، وذلك سهمان بين صاحب الجميع ، والخمسة أسداس نصفين ثم ما زاد على ثلاثة عشر إلى ثمانية عشر ، وذلك خمسة بينهما ، وبين صاحب الثلثين أثلاثا ثم ما زاد على ثمانية إلى ثلاثة عشر ، وذلك خمسة بينهم ، وبين صاحب النصف أرباعا ثم الباقي ، وهو ثمانية بينهم أخماسا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى القسمة عليه عند الإجازة في جميع المال فيكون على عشرين سهما ; لأن صاحب الجميع يضرب بستة وصاحب خمسة الأسداس بخمسة وصاحب الثلثين بأربعة وصاحب النصف بثلاثة وصاحب الثلث بسهمين ، وعند عدم الإجازة يكون الثلث بينهم على عشرين سهما .