قال : ولو
أوصى لرجل بنصف ماله ، ولآخر بسدس [ ص: 127 ] ماله فأجازت الورثة فإن صاحبي النصفين يأخذان ما زاد على الثلث دون المال ، وذلك الثلثان لكل واحد منهما الثلث فيضرب صاحبا السدس بثلث المال ، وفي المال سعة فيأخذ كل واحد منهما ثلث المال ثم يبقى لكل واحد منهم الوصية بسدس المال فيقتسمون الثلث بينهم على ثلاثة فتكون القسمة من تسعة قال في الأصل ; لأن صاحبي النصفين لم يبق لهما من وصيتهما إلا سدس السدس ، وهذا غلط ، وإنما الباقي لكل واحد منهما السدس لا سدس السدس إلا أن يقال الألف واللام زيادة من الكاتب ، والصحيح أنه لم يبق لهم من وصيتهم إلا سدس سدس أي لكل واحد منهما سدس ، وهذا في بعض النسخ العتيقة ، وعند عدم الإجازة كل واحد منهما يضرب في الثلث بالثلث وصاحبا السدس بالسدس فيقتسمون الثلث على خمسة أسهم والله تعالى أعلم .