صفحة جزء
ولو كان على الميت مع ذلك دين ألف درهم قضوا الدين من هذه الخمسة آلاف ; لأن الدين يقدم في التركة على الميراث ، والوصية ثم يقسم الباقي بين الابنين على سبعة للعافي سهم ، وللآخر ستة ; لأنه لما قضي الدين كله بألف درهم كان الباقي في يد الورثة أربعة آلاف ، وإنما تنفذ الوصية للعبد في نصف ذلك ، وذلك ألفان فهو الذي جبي من العبد فإذا ضممته إلى نصف الدية يكون سبعة آلاف فلو لم يكن هاهنا دين ، ولا وصية لكان حق العافي في ألف درهم نصف ما جبي من العبد ، وحق الآخر في ستة آلاف فكذلك يقسم ما بقي بعد قضاء الدين ، وتنفيذ الوصية ليكون ضرر الدين والوصية عليهما بالحصة ، وإذا جعلت كل ألف سهما يكون ذلك على سبعة أسهم ينقسم الباقي ، وهو سبعة آلاف بينهما على سبعة سبعه للعافي ، وستة أسباعه للآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية