صفحة جزء
ولو حابى ثم أعتق ثم حابى ثم أعتق فالثلث بين صاحبي المحاباة نصفان للمساواة بينهما في السبب ، ولا مزاحمة لواحد من المعتقين مع المحاباة فيما أصابه ; لأن عتقه كان مقدما على المحاباة الأخيرة فيكون هو مزاحما له في حصته ثم يشارك المعتق الآخر المعتق الأول فيما أصابه للمساواة ، والمجانسة بينهما ، وإنما كان المعتق الآخر محجوبا لصاحبي المحاباة ، وقد خرجا من البين قال : وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله المحاباة وسائر الوصايا سوى العتق البات أو التدبير أو العتق الذي يقع بعد الموت بغير أجل سواء يتحاصان في الثلث ; لأن المحاباة بمنزلة الهبة ، وهي لا تحتمل الفسخ كالهبة ، وقد ثبت بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن العتق المنفذ مقدم على سائر الوصايا فكذلك على سائر المحاباة ، وثبت بطريق المعنى المحاباة وسائر الوصايا فيتحاصان في الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية