( قال )
: رجل دفن ماله في بعض بيوته فنسيه حتى مضى على ذلك سنون ، ثم تذكر فعليه الزكاة لما مضى بخلاف ما إذا دفنه في الصحراء ; لأن البيت حرز فالمدفون فيه يكون في يده حكما ، وقيام الملك واليد يمنع أن يكون المال تاويا فأما الصحراء فليس بحرز فانعدم به يده حين عدم طريق الوصول إليه وهو العلم فكان تاويا . يوضحه أن المدفون في بيته يتيسر طريق الوصول إليه بنبش كل جانب منه بخلاف المدفون في الصحراء ، وكذلك لو
أودعه عند إنسان ، ثم نسيه إن كان المودع من معارفه فعليه الزكاة لما مضى إن تذكره ، وإن كان ممن لا يعرفه فلا زكاة عليه فيما مضى لما بينا من تيسر الوصول إليه وتعذره ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .