ولو
أوصى لرجل بربع ماله ، ولآخر بربع العين ، ولآخر بربع العين والدين كان نصف العين بينهما على سبعة لأن صاحب ربع العين والدين يضرب بخمسين كمال حقه ، وصاحب ربع العين يضرب بسبعة وثلاثين ونصف ربع ما تعين من المال فيجعل كل اثني عشر ونصف سهما فيصير حقه في ثلاثة ، وحق الآخر في أربعة فلهذا كان تضرب العين بينهم على سبعة .