وإذا
كان للمرأة مائة درهم عينا ، ومائة على زوجها دينا من صداقها فأوصت لرجل بربع مالها ثم ماتت وتركت من الورثة زوجها وأمها وأختيها لأبيها [ ص: 157 ] وأمها ، وأختين لأمها فالمائة العين تقسم بين الأم والأخوات والموصى له على أحد وثلاثين لأنا نصحح قبل الوصية فنقول للزوج النصف ثلاثة ، وللأم السدس سهم ، وللأختين للأم الثلث سهمان ، وللأختين لأب وأم الثلثان أربعة فتكون القسمة من عشرة ، وهي
مسألة أم الفروج ثم تزاد الوصية بالربع مثل ثلاثة ، وليس للعشرة ثلث صحيح فاضرب ثلاثة في عشرة فيكون ثلاثين ثم يزاد للموصى له مثل ثلثها عشرة ثم يطرح نصيب الزوج لأن عليه فوق حقه ، ونصيبه كان ثلاثة ضربناها في ثلاثة فتكون تسعة فإذا طرحت ذلك من أربعين يبقى أحد وثلاثون فتقسم العين بينهم على هذا للموصى له عشرة ، وقد كان للأم سهم ضربناه في ثلاثة فهو ثلاثة ، وللأختين للأم سهمان ضربناهما في ثلاثة فتكون ستة ، وللأختين لأب وأم أربعة ضربناها في ثلاثة فتكون اثني عشر .