صفحة جزء
وإذا مات الرجل ، وترك امرأة وابنين ، وترك على امرأته عشرة دينا ، وعلى أحد ابنيه عشرة دينا ، وترك سيفا يساوي خمسة دراهم فأوصى لرجل بالسيف فالسيف يقسم بين الابن الذي لا دين عليه والموصى له على خمسة عشر سهما لأن أصل الفريضة من ثمانية والقسم من ستة عشر ثم يزداد بنصف الموصى له مثل نصف ذلك ثمانية ثم يطرح نصيب الابن المديون ، ونصيب المرأة لأن على كل واحد منهما فوق نصيبه ، ويضرب الموصى له في السيف بثمانية والابن الذي لا دين عليه بسبعة فيكون بينهما على خمسة عشر ثمانية للموصى له ، وسبعة للابن الذي لا دين عليه ، ويحسب للمرأة نصيبها مما عليها اثنين ونصف ، وتؤدي ما بقي ، ويحسب للابن الآخر نصيبه مما عليه ثمانية وثلاثة [ ص: 173 ] أرباع فيؤدي درهما وربعا يأخذ الابن ذلك كله ، ويأخذ صاحب السيف جميع السيف قال عيسى ، وهذا غلط فإن السيف ليس من جنس ما على المرأة والابن من الدين فكيف يأخذ الابن من الدين نصيبهما من السيف قضاء عما له عليهما ، ولكن ينبغي أن يعتبر في قسمة السيف سهامهم جميعا ثم يوقف نصيب المديون من ذلك على قياس ما ذكرنا ، ومن أصحابنا من يقول ما ذكره صحيح لأن السيف كله مشغول بالوصية ليس للورثة منه شيء ، وإذا خرج الدين فإنما يعتبر فيه حق الابن الذي لا دين عليه خاصة قبل خروج الدين ، ولا يعتبر فيه حق الآخرين ، ولكن هذا المعنى موجود فيما سبق من مسألة الكر ، وقد قال هناك يوقف نصيب الابن المديون من الكر إلى أن يبيعه القاضي فلا بد من أن يكون أحد الجوابين غلطا هذا ما تقدم ، ولكنه ذكر في الأصل ، وما أصاب سبعة أسهم فهو للابن الذي لا دين عليه على ما وصفت لك فكأنه بهذا اللفظ يشير إلى التوقف ، ويريد أن حصته تسلم له وحصة الآخرين تكون موفقة في يده .

التالي السابق


الخدمات العلمية