صفحة جزء
ولو أن رجلا له جارية ، ولها ابنة ، ولابنتها ابنة ، وله عبد ، وجميع هؤلاء يولد مثلهم لمثله فقال في صحته أحد هؤلاء ولدي ثم مات ، ولم يثبت نسب أحدهم لأن المقر له بالنسب منهم مجهول والنسب في المجهول في حكم العين كالمتعلق بخطر البيان والنسب لا يحتمل التعليق بالشرط فلا يصح إيجابه في المجهول ، وإذا لم يثبت النسب به كما لو قال لمعروف النسب هذا ابني ثم يعتق من الغلام ربعه ، ويسعى في ثلاثة أرباع قيمته لأنه يعتق في الحال ، وهو أن يكون هو المقصود ، ويرث في ثلاثة أحوال ، وتسعى الجارية في ثلثي قيمتها لأنها تعتق في حالين لأنها إن كانت هي المقصودة فهي حرة ، وإن كان المقصود ولدها فهي حرة بالاستيلاد أيضا ، ولكن أحوال الإصابة كحالة واحدة في أصح الروايات يعتق ثلثها ، وتسعى في ثلثي قيمتها ، ويسعى كل واحد من الاثنين في نصف قيمتها لأن العليا منهما تعتق في ثلاثة أحوال بأن تكون هي المقصودة وابنتها أو أمها ، وأحوال الإصابة حالة واحدة فكأنها تعتق في حال دون حال ، وكذلك الصغرى إن كانت هي المقصودة أو أمها أو جدتها فهي حرة ، وإن كان المقصود هو الغلام فهي أمة فيعتق نصفها ، وإن كان هذا منه في مرضه اقتسموا الثلث على ذلك يضرب فيه الغلام بربع قيمته والجارية بثلث ذلك ، وواحد من الولدين بالنصف فيحتاج إلى حساب له ثلث وربع ونصف ، وذلك اثنا عشر ونصف ثم الطريق في التخريج معلوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية