ولو
قال لعبد ومدبر في صحته ، وقيمتهما سواء ، ولا مال له غيرهما : أحدكما حر ثم مات سعى العبد في نصف قيمته والمدبر في سدس قيمته ، لأنه أوجب عتق رقبة لأحدهما فبموته ، وتشييعه فيهما فيعتق من كل واحد منهما نصفه ثم ما بقي من المدبر يعتق من ثلث ماله ، وماله رقبة واحدة فإنما يسلم له بالتدبير ثلث رقبة ، ويلزمه السعاية في سدس قيمته ، وإنما يعتق من العبد نصف رقبته ، ويسعى في نصف قيمته فإن مات العبد بعد موت السيد قبل أن يؤدي شيئا سعى المدبر في ثلث قيمته لأن نصف العبد قد توى بموته وخرج من أن يكون محسوبا من مال المولى فإنما ماله نصف رقبة المدبر فيعتق بالسدس ثلث ذلك النصف مع النصف الذي عتق منه بالعتق الثابت فيلزمه السعاية في ثلث قيمته .
ولو مات المدبر وبقي العبد سعى في نصف قيمته على حاله لأنه لا حظ للعبد من الوصية فموته في حقه ، وبقاؤه سواء ، ولو كان هذا القول في المرض من المولى ، ولم يمت واحد منهما ، ومات السيد كان للعبد ثلث الثلث ، وللمدبر ثلثا الثلث لأن العتق في المرض وصية فالعبد يوصى له بنصف رقبته والعبد يوصى له بجميع رقبته ، ولا تزاد وصيته بالعتق في المرض فكان الثلث بينهما أثلاثا فإن قيل لما لم يكن للمدبر في العتق في المرض نصيب ينبغي أن يسلم ذلك كله للقن فيكون هو موصى له بجميع رقبته قلنا إنه لا تظهر فائدة اعتبار العتق في حق المدبر بعد موته فأما في حال حياته فهو مفيد فلا بد من اعتبار مزاحمته مع القن في العتق الثابت فلهذا جعلنا العتق موصى له بنصف رقبته فإن مات المدبر بعد موت السيد قبل أن يؤدي شيئا سعى العبد في ستة أسباع قيمته لأن المدبر مات مستوفيا لوصيته ، ويؤدي ما عليه من السعاية فإنما بقي من مال المولى رقبة العبد يضرب فيه العبد بحقه ، وهو سهم والورثة بستة مقدار حقهم
ولو كان العبد مات سعى المدبر في ثلاثة أرباع قيمته لأن العبد مات مستوفيا لوصيته ، وإنما مال الميت رقبة المدبر خاصة فيضرب فيه المدبر بحقه سهمين والورثة بستة فيسلم له الربع ، ويسعى في ثلاثة أرباع قيمته .