ولو كان
له ثلاثة أعبد قيمة كل واحد منهم ثلثمائة فقال في صحته : أحدكم حر على مائة درهم والآخران حران بغير شيء فقبلوا ذلك فهم أحرار لأنه أوجب الحرية لأحدهم بعوض في قبولهم فقبلوا قبول من يتناوله الإيجاب ، ونزول العتق بعوض باعتبار القبول ، وقد وجد ، وأعتق الآخرين بغير شيء فقد تيقنا بحريتهم ، ولا خيار للمولى في الإيقاع لأن إيقاع العتق المتهم بالبيان إنما يصح ممن يملك الإيجاب ، وبعدما عتقوا لا يملك المولى إيجاب الدين فيهم ابتداء فلا خيار له في الإيقاع ، ولا شيء عليهم لأن الذي يرث المال منهم مجهول والقضاء بالمال على المجهول غير ممكن .
( ألا ترى ) أن
ثلاثة نفر لو قالوا لرجل لك على أحدنا ألف درهم لم يجب على أحدهم شيء
[ ص: 185 ] وهذا بخلاف ما سبق فإن هناك للمولى حق البيان في العتق فيكون المال عليهم ، وها هنا ليس للمولى في العتق حق البيان فيبقى مقصودا بالوجوب ، ولا يمكن إيجابه على المجهول مقصودا .