صفحة جزء
( قال : ) وإن وجده في دار رجل فإن قال صاحب الدار : أنا وضعته فالقول قوله ; لأنه في يده ، وإن تصادقا على أنه ركاز ففيه الخمس والباقي لصاحب الخطة سواء كان الواجد ساكنا في الدار بعارية أو إجارة أو شراء وصاحب الخطة هو الذي أصاب هذه البقعة بالقسمة حين افتتحت البلدة فسمي صاحب الخطة ; لأن الإمام يخط لكل واحد من الغانمين حيزا ليكون له فإن كان هو باقيا أو وارثه دفع إليه ، وإلا فهو لأقصى مالك يعرف لهذه البقعة في الإسلام ، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى الباقي للواجد قال : أستحسن ذلك وأجعل الموجود في الدار والأرض كالموجود في المفازة بعلة أن الواجد هو الذي أظهره وحازه ، ولا يجوز أن يقال : إن الإمام قد ملكه صاحب الخطة في القسمة ; لأن الإمام عادل في القسمة فلو جعلناه مملكا للكنز منه لم يكن عدلا هذا معنى الاستحسان وإذا لم يملكه بقي على أصل الإباحة فمن سبقت يده إليه كان أحق به فأما وجه قولهما فما روي أن رجلا أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بألف وخمسمائة درهم وجدها في خربة ، فقال علي : إن وجدتها في أرض يؤدي خراجها قوم فهم أحق بها منك ، وإن وجدتها في أرض لا يؤدي خراجها أحد فخمسها لنا وأربعة أخماسها لك ، وهذا مراد محمد من قوله ، وهذا قياس الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، والمعنى فيه أن صاحب الخطة ملك البقعة بالحيازة فملك ظاهرها وباطنها ثم المشتري منه يملك بالعقد فيملك الظاهر دون الباطن كمن اصطاد سمكة فوجد [ ص: 215 ] في بطنها لؤلؤة فهي له بخلاف ما لو اشترى سمكة وإذا لم يتملك المشتري عليه بقي على ملك صاحب الخطة ثم الإمام مأمور بالعدل بحسب الإمكان ، فما وراء ذلك ليس في وسعه ولا نقول الإمام يملكه الكنز بالقسمة بل يقطع مزاحمة سائر الغانمين عن تلك البقعة ويقرر يده فيها وتقرر يده في المحل يوجب ثبوت يده على ما هو موجود في المحل فصار مملوكا له بالحيازة على هذا الطريق

التالي السابق


الخدمات العلمية