ولو
هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بامرأتين معا وصدقه أخوه في أحدهما وكذبه في الأخرى ، وتكاذبت المرأتان فيما بينهما فإن المرأة التي أقر بها الاثنان تأخذ من الابن الذي أقر بهما نصف ثمن نصيبه ; لأنه يزعم أن الميت خلف ابنين وامرأتين ، وأن حق كل امرأة في نصف الثمن سهم من ستة عشر ، وفي يده جزء من التركة فتأخذ منه نصف ثمن ذلك ، وتضمه إلى ما في يد الابن الآخر وتقاسمه أتساعا ; لأن الابن الآخر يزعم أن الميت خلف ابنين وامرأة ، وأن للمرأة سهمين من ستة عشر ، ولكل ابن سبعة فما تحصل في يدهما من التركة يقسم بينهما على زعمهما يضرب فيه الابن بسبعة والمرأة بسهمين ، ويقاسم الابن المقر بهما المرأة الباقية ما في يديه على ثمانية ; لأن في زعمه حقها في سهم ، وحقه في سبعة فما بقي في يده يقسم بينهما على ذلك فإن أقر الاثنان بعد ذلك بأخ لهما من أبيهما ، وأنكرت المرأتان ، وأنكرهما هو أيضا ، وقد كان الاثنان دفعا إلى المرأتين نصيبهما بغير قضاء قاض أخذ من كل واحد من الابنين الثلث من جميع نصيبه بعد الثمن ; لأنهما زعما أن للمرأة الثمن ، وأن الباقي بينهما أثلاثا ، وقد دفعا إلى المرأتين زيادة على حقهما بغير قضاء قاض فيجعل ذلك محسوبا عليهما فإنما يدفعان إلى المقر له الثلث مما أصاب كل واحد منهما بعد الثمن باعتبار زعمه ، وإن كان الدفع بقضاء القاضي أخذ كل واحد منهما ثلث ما بقي في يده ; لأن ما دفعا إلى المرأتين زيادة على حقهما كان بقضاء فلا يكون مضموما عليهما فلهذا يدفع كل منهما إلى المقر له ثلث ما بقي في يده ، ولم يذكر في هذا الفصل الخلاف بين
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، وفي المختصر في بعض نسخ الأصل ذكر أن المرأة التي اجتمع عليها ابنان تأخذ من الذي أقر بهما جميعا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله سهما من سبعة عشر سهما مما في يده فيضمه إلى ما في يد المقر بهما خاصة فيقتسمانه على تسعة ، وهو صحيح على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله له في اعتبار السهام ; لأنه يقول أنا قد أقررت لك بأن حقك في سهم ، وحق الأخرى في سهم ، وحقي في سبعة ، ولكن السهم الذي هو حقك نصفه في يد أخي ، وهو مصدق بك فإنك تضربين فيما في يدي بنصف سهم ، والأخرى بسهم ، وأنا بسبعة فتكون القسمة على ثمانية ونصف انكسر بالإنصاف فأضعفه فيكون سبعة عشر فهذا الطريق تؤخذ منه سهمان
[ ص: 202 ] من سبعة عشر سهما