صفحة جزء
وإذا تركت المرأة زوجها ، وأختها ، وأمها فأقرت الأخت بأخ لها ، وصدقها في ذلك الزوج ، وكذبتها الأم فإن الفريضة من عشرين سهما ، والحاصل أن هاهنا فريضتان فريضة معروفة بدون اعتبار الإقرار ، وفريضة مجهولة باعتبار الإقرار فالمقاسمة بين المقرة ، وسائر الورثة على الفريضة المعروفة ، وبين المقرة ، والمصدق ، والمقر به على الفريضة المجهولة فأما الفريضة المعروفة فهي عولية من ثمانية ; لأن للزوج النصف ثلاثة من ستة ، وللأخت النصف ثلاثة ، وللأم الثلث سهمان فتكون القسمة من ثمانية للأم سهمان ، وهو الربع ، والفريضة [ ص: 210 ] المجهولة أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة ، وللأم السدس سهم ، والباقي بين الأخ ، والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين أثلاثا لا يستقيم فيضرب ستة في ثلاثة فيكون ثمانية عشر للزوج تسعة ، وللأم ثلاثة ، والباقي بين الأخ ، والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين فما في يد الزوج ، والأخت ، وهو ثلاثة أرباع التركة تكون مقسومة على الفريضة المجهولة من خمسة عشر سهما ، وإذا صار ثلاثة أرباع المال على خمسة عشر كان جميع المال على عشرين سهما للأم من ذلك الربع خمسة باعتبار الفريضة المعروفة ، وللزوج من الباقي تسعة ، وما بقي هو ستة بين الأخ ، والأخت للأخ أربعة ، وللأخت سهمان فإن أنكر الزوج أيضا فإن الأخت قد أقرت للزوج بأمر هو أكثر لنصيبه لو صدقها فإذا لم يصدقها فالفريضة من أربعين سهما ، وبيان هذا الكلام أن باعتبار الفريضة المعروفة للزوج ثلاثة أثمان المال ، وباعتبار الفريضة المجهولة على ما أقرت الأخت به للزوج نصف المال كاملا فعرفنا أنها أقرت للزوج بالزيادة فإذا كذبها الزوج في ذلك كانت الفريضة من أربعين ; لأن الفريضة المجهولة من ستة ، والفريضة المعروفة عولية من ثمانية ، وقد صارت القسمة من عشرين كما بينا فالزوج يدعي أن حقه في ثلاثة أثمان ، وذلك سبعة ونصف ، والأخت تقر له بتسعة من ثمانية عشر فما زاد على سبعة ونصف إلى تمام تسعة ، وهو سهم ونصف قد أقرت الأخت به للزوج ، وكذبها الزوج في ذلك ، وقد انكسر بالإنصاف فأضعف الحساب فيكون من أربعين سهما للأم كمال الربع ، وهو عشرة يبقى ثلاثون فالأخت تزعم أن للزوج في ذلك ثمانية عشر ، والزوج يدعي أن له من ذلك خمسة عشر فيأخذ خمسة عشر ، ويأخذ الأخ ، والأخت اثني عشر فيقسمان ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويبقى ثلاثة أسهم قد أقر الأخ ، والأخت بها للزوج ، والزوج كذبهما فتكون موقوفة في يد الأخت حتى يصدقها الزوج فيأخذ ما أقرت به ، وليس للأخ ، والأم على ذلك سبيل ; لأن الأم استوفت كمال حقها ، والأخ كذلك استوفى كمال حقه بزعمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية