صفحة جزء
ولو ترك دارين وابنا وابنة فاقتسما كل واحد منهما دارا ثم أقرت الابنة بأخ لها من أبيها ، وكذبها فيه أخوها فإنه يأخذ منها خمسي الدار التي في يدها ; لأنها زعمت أن الميت خلف ابنين وابنة ، وأن القسمة من خمسة لكل ابن سهمان فنعطيه خمسي الدار التي في يدها لهذا ، وتضمن له خمسي قيمة الدار التي في يد أخيها ; لأن ثلث ذلك الدار باعتبار الأصل كان في يدها ، وقد دفعت إلى أخيها باختيارها فكانت ضامنة للمقر له نصيبه من ذلك بزعمها ، ونصيبه ثلثا تلك الثلث فإنه لو كان ذلك في يدها أمرت بدفع ثلثيه إلى الأخ فلهذا ضمنت له خمسي قيمة تلك الدار .

التالي السابق


الخدمات العلمية