، ولو
ترك خمسة بنين ، وأوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بنصف نصيب أحدهم ، فأجازوا فالفريضة من اثني عشر ; لأن الوصية : الموصى له بنصف المال يأخذ النصف والنصف الآخر بين البنين ، والموصى له بمثل النصيب على ستة ; لأنك تأخذ عدد البنين وتزيد عليه لصاحب النصف سهما ، فإذا صار النصف على ستة كان الكل اثني عشر ، للموصى له بالنصف ستة وللموصى له بمثل النصيب سهم ، وإن لم يجيزوا ففي المسألة ثلاثة أقاويل : في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : الثلث بينهما على أربعة لصاحب النصف ثلاثة ; لأن من أصله أن الوصية بما زاد على الثلث تبطل عند عدم الإجازة ضربا واستحقاقا فيتراجع حق صاحب النصف إلى الثلث ، والباقي ، وهو الثلثان بين البنين ، والموصى له بالنصيب في ثلاثة يضرب بذلك في الثلث ، وحق الموصى له بالنصف في سهم يضرب به في الثلث فيكون الثلث بينهما على أربعة ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : الثلث بينهما على أحد عشر ; لأن سهام المال تسعة كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، فإنا نجعل للموصى له بالنصف لابتداء الثلث بطريق الاعتبار لتبيين نصيب الآخر بقسمة الثلثين النصف عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في الثلث ، وذلك أربعة ونصف ، والموصى له بالنصيب يضرب بسهم فيكون الثلث بينهما على خمسة ونصف ، فأضعفه
[ ص: 7 ] للكسر بالأنصاف فيكون أحد عشر ، للموصى له بالنصف تسعة وللآخر سهمان وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : الثلث بينهما على تسعة ونصف ; لأن الموصى له بالنصف يأخذ الثلث بطريق الاعتبار ، والباقي ، وهو الثلثان مقسوم بين البنين أخماسا ، فإذا صار الثلثان على خمسة كان جميع المال سبعة ونصفا ، فانكسر فأضعفه فيكون خمسة عشر الثلث من ذلك خمسة ، والباقي ، وهو عشرة بين البنين لكل واحد منهم سهمان ووصية صاحب النصيب مثل نصيب أحدهم ، وذلك سهمان ثم الموصى له بالنصف يضرب في الثالث بنصف المال ، وهو سبعة ونصف ; لأن سهام المال خمسة عشر ، والموصى له بالنصيب يضرب بسهمين فيكون الثلث بينهما على تسعة أسهم ونصف لصاحب النصف سبعة ونصف وللآخر سهمان