صفحة جزء
وإذا كان للرجل ثلاثة أعبد : قيمة كل واحد منهم ثلثمائة لا مال له غيرهم ، فأوصى بعبد منهم بعينه لرجل ثم مات الموصي فأعتق الوارث العبدين الآخرين ثم صارت قيمة كل واحد منهم ستمائة ثم جاء الموصى له فطلب حقه ، فإنه يأخذ من العبد الموصى له به ثلثيه ; لأن الوارث بالإعتاق صار مستهلكا للعبدين الباقيين ، فإنما تعتبر قيمتهم يومئذ ، وذلك ستمائة ستمائة فيكون للموصى له بقدر ثلث مال الميت ، وذلك ثلثا هذا العبد ، قيمته أربعمائة وثلثه للورثة قيمته مائتان من الستمائة مع الثمانمائة ، ولو كان الوارث لم يعتقهما ، ولكن الموصى له أعتق العبد الموصى به ثم نقصت قيمة العبيد حتى صار كل واحد منهم يساوي مائة فإنه يأخذ الوارث العبدين الباقيين ويضمن له مائة وثلاثة وثلاثين وثلثا ; لأن الموصى له صار مستهلكا بالإعتاق العبد الموصى له به فتعتبر قيمته يومئذ وقيمة العبدين الباقيين عند القسمة فيكون مال الميت خمسمائة يسلم للموصى له ثلث ذلك مائتان وستة وستون وثلثان ، ويقوم للوارث ما زاد على ذلك إلى تمام ثلثمائة ، فيأخذه الوارث مع العبدين الباقيين حتى يسلم له ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث

التالي السابق


الخدمات العلمية