صفحة جزء
، ولو أقر في مرضه فصدقه الأخ في ذلك ثم أوصى بماله لرجل آخر ، ثم مات ، فقال الأخ : لست له بأخ وكان إقراره لي باطلا ، فالمال كله للموصى له ، وإن لم يوص بماله لأحد ، فالمال كله لبيت المال ; لأن الأخ صار رادا لما أوجبه له حين أنكر الأخوة

التالي السابق


الخدمات العلمية