عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب العين والدين
باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارث له أو لوصي بمال
فهرس الكتاب
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
20
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
، ولو
أقر في مرضه فصدقه الأخ في ذلك ثم أوصى بماله لرجل آخر ، ثم مات ، فقال الأخ : لست له بأخ وكان إقراره لي باطلا
، فالمال كله للموصى له ، وإن لم يوص بماله لأحد ، فالمال كله لبيت المال ; لأن الأخ صار رادا لما أوجبه له حين أنكر الأخوة
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة