وإذا
مات الرجل وترك أخاه لأبيه [ ص: 22 ] وأخاه لأمه فادعى رجل أنه أخو الميت لأبيه وأمه ، وصدقه الأخ من الأم بأنه أخوه من أمه ، وصدقه الأخ من الأب بأنه أخوه لأبيه ، فإنه يدخل مع الأخ لأب فيقاسمه ما في يده نصفين ، ولا يدخل مع الأخ لأم ; لأن في يد الأخ لأم السدس ، وهو لا ينقص من السدس ، وإن كثرت الإخوة من الأب ، وقد زعم الأخ لأب أنه مساو له فيأخذ منه نصف ما في يده ، وهو سدسان ونصف ، وإنما أقر الأخ لأم بأن له من التركة السدس ، وقد وصل إليه أكثر من ذلك ، فلا يزاحمه في شيء مما في يده