باب عتق أحد العبدين ( قال رحمه الله ) : وإذا
أعتق عبدين له عند الموت قيمة كل واحد منهما ثلثمائة ولا مال له غيرهما ، فمات أحدهما ، وترك ألف درهم اكتسبها بعد العتق ولا وارث له غير المولى ، ثم مات المولى وبقي العبد الآخر ولم يسع بشيء فعليه سعاية في أربعين درهما ، وميراثه تسعمائة وستون ; لأن مال المولى رقبة الحي ، وهي ثلثمائة ، وتركة الميت هي ألف ، فإنه إن مات حرا فلا وارث له غير المولى ، وإن مات عبدا فكسبه للمولى ; ولأن بعض هذا المال للمولى بطريق اقتضاء دين السعاية وبعضه بطريق الميراث ، ثم نجعل ذلك كله على ستة لحاجتنا إلى ثلث ينقسم نصفين بين العبدين ، ثم السهم الذي هو للميت يعود إلى المولى بالميراث فيزداد حقه بسهم ، وهو الدائر فيطرح ذلك من أصل حقه ، وهو أربعة فتتراجع السهام إلى خمسة : للعبدين سهمان لكل واحد منهما سهم وخمس الألف وثلثمائة مائتان وستون فيسلم للحي من رقبته هذا المقدار
[ ص: 35 ] ويسعى في أربعين درهما فيصير في يد وارث المولى ألف وأربعون درهما ، قد سلم للميت بالوصية أيضا مائتان وستون ، فحصل تنفيذ الوصية لهما في خمسمائة وعشرين وسلم لورثة المولى ضعف ذلك فكان مستقيما .
وطريقة أخرى فيه : أن أصل الفريضة من ستة لكل عبد سهم ولورثة المولى أربعة ، ثم مات أحد العبدين مستوفيا لوصيته فاطرح سهمه يبقى خمسة : للعبد الباقي سهم واحد ، وللورثة أربعة فصار المال ألفا وثلثمائة ، فإذا قسمتها على خمسة كان للحي سهم واحد ، وهو مائتان وستون ، وللورثة أربعة ، قد تبين أن الميت كان مستوفيا لوصيته مائتين وستين فيكون جميع مال المولى ألفا وخمسمائة وستين بأن تضم مائتين وستين إلى الثلثمائة الباقية تنفذ الوصية لهما في ثلث ذلك خمسمائة وعشرون ويسلم لورثة المولى ألف وأربعون