ص ( أو بمطروح ولو قصدا من تراب أو ملح )
ش : يعني أن
الماء إذا تغير بشيء طرح فيه وكان ذلك المطروح من جنس ما هو من قرار الماء كالتراب والملح فإن ذلك لا يسلبه الطهورية ولو كان الطرح قصدا وهذا هو المشهور وقيل إن ذلك يسلب الطهورية إذا كان الطرح قصدا حكاه
المازري وغيره ونقله
ابن عرفة ووجهه أن الماء منفك عن هذا الطارئ ونبه بقوله ولو قصدا على أن محل الخلاف ما طرح قصدا وأما ما ألقته الريح فإنه لا خلاف أنه لا يضر قاله في التوضيح ولو أتى
المصنف بالكاف فقال من كتراب أو ملح لكان أشمل كما قال في الشامل وأن بمطروح ولو قصدا من كتراب أو مغرة وكبريت على المشهور ولكنه اكتفى بذكر أقرب الأشياء إلى الماء وهو التراب وأبعدها عنه وهو الملح فعلم بذكر الخلاف فيهما أن الخلاف جار فيما بينهما كالكبريت والزرنيخ والمغرة وأن المشهور في الجميع عدم سلب الطهورية كما نقل
المصنف ذلك في التوضيح عن مجهول
الجلاب وما ذكره في الملح هو الذي ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد وابن القصار ومقابله هو الذي اختاره
ابن يونس كما سيأتي ، وفيه قول ثالث بالفرق بين المعدني فلا يسلب الطهورية والمصنوع فيسلب ونسبه
سند للباجي .
قال الشارح : ولم يجزم
الباجي به وإنما ذكره على سبيل الاحتمال قال
[ ص: 58 ] سند : الأولى عكسه يريد أن المعدني يضر لأنه طعام والمصنوع لا يضر لأن أصله تراب ( تنبيهان : الأول ) قال
ابن فرحون وأصله
nindex.php?page=showalam&ids=13170لابن رشد لو كان التراب مصنوعا كالجبس والنورة فالظاهر التأثير لأنه تغير بالصنعة لكنهم قالوا في الماء يتغير في الإناء مثل الفخار والحديد والنحاس أنه لا يؤثر في سلب الطهورية لكونه مما لا ينفك عنه الماء غالبا وذلك دليل على عدم اعتبار الصنعة انتهى .
(
قلت ) : هذا هو الظاهر كما تقدم وصرح
البرزلي بأن صفرة الماء من الجير لا تضر قال كما إذا تغير طعمه بالفخار الجديد والتراب ونص عليه
اللخمي ( الثاني ) قال
ابن عطاء الله قال
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق : سألت بعض شيوخنا عن
الملح إذا طبخ في الماء هل يجري مجرى سقوط الطعام فيه ؟ فذهب إلى أن ذلك كذلك وأن له حكم الماء المضاف وخالفه غيره وقال : لا يجري الطعام انتهى .
(
قلت ) : الجاري على ما تقدم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14703الطرطوشي في الطحلب إذا طبخ في الماء هو القول الأول لأن تغير المطبوخ أقوى
ص ( والأرجح السلب بالملح )
ش : يعني أن
ابن يونس رجح
القول بسلب طهورية الماء بالملح المطروح فيه فإنه قال بعد أن ذكر الخلاف في الملح : والصواب لا يجوز الوضوء به لأنه إذا فارق الأرض صار طعاما لا يجوز التيمم عليه فهو بخلاف التراب لأن التراب لا يتغير حكمه ولا تخلو بقعة فيها الماء منه انتهى والله أعلم .
ص ( وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد ) هذا أول موضع جرى فيه ذكر التردد وهو لتردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين المعبر عنه بالطرق قال
ابن بشير : اختلف المتأخرون هل الملح كالتراب فلا ينقل حكم الماء وهو المشهور أو كالطعام فينقله إلى غيره أو المعدني كالتراب والمصنوع كالطعام واختلف من بعدهم هل ترجع هذه الأقوال إلى قول واحد ويكون من جعله كالتراب يريد المعدني ومن جعله كالطعام يريد المصنوع أو يرجع ذلك إلى ثلاثة أقوال كما تقدم انتهى بالمعنى فأشار
المصنف بالتردد إلى الاختلاف الثاني والمعنى اختلف المتأخرون في نقل المذهب في الملح هل يتفق على السلب به إن كان مصنوعا أو لا يتفق على ذلك طريقان للمتأخرين .
( فإن قلت ) : الطريق التي تقول يتفق على السلب بالمعدني لأنها تدعو أن الخلاف يرجع إلى قول واحد بالتفصيل فلم لم يصرح
المصنف بذلك فيقول مثلا وفي الاتفاق على السلب به إن صنع وعلى عدم السلب به إن لم يصنع تردد ولم اقتصر على أحد الشقين ولا يقال إن ذلك يستفاد من مفهوم الشرط لأنا نقول الذي أفاده مفهوم الشرط أن غير المصنوع لم يحصل الاتفاق على سلب الطهورية به وذلك أعم من الاتفاق على عدم السلب به والاختلاف فيه ( والجواب ) : أنه إنما لم يصرح بالاتفاق على عدم السلب بالمعدني لأن غايته أن يكون كالتراب والخلاف موجود في التراب نفسه فلو قال وفي الاتفاق على السلب به إن صنع وعلى عدم السلب إن لم يصنع لاقتضى ذلك أنه يتفق على عدم السلب بالمعدني وليس الأمر كذلك نعم إن أريد الاتفاق عند القائلين بأن التراب لا يسلب الطهورية فصحيح والله أعلم .