مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وغسل )

ش : يعني أن الغسل للعيدين مستحب وهو المشهور وهكذا قال في التوضيح : إن المشهور أن غسل العيدين مستحب خلاف ظاهر كلام ابن الحاجب انتهى .

( قلت ) ورجح اللخمي وصاحب الطراز أنه سنة وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب ما يجب منه الوضوء والغسل : إن المشهور أنه سنة قال اللخمي : ومن كان ذا ريح وأحب شهود العيد وجب عليه الاغتسال لإزالة ذلك

ص ( وبعد الصبح )

ش : يعني أنه يستحب أيضا في غسل العيدين أن يكون بعد صلاة الصبح فإن اغتسل قبل صلاة الصبح فقد فاته هذا الاستحباب [ ص: 194 ] وقال مالك في المختصر فإن اغتسل للعيدين قبل الفجر فذلك واسع قال سند : وإذا قلنا يجوز قبل الفجر فهل يجوز في جميع الليل ؟ يخرج ذلك على الخلاف في وقت أذان الصبح انتهى .

( تنبيه ) وهل يشترط فيه الاتصال قال ابن عرفة : والغسل ابن حبيب أفضله بعد صلاة الصبح وفي المختصر وسماع القرينين هو قبل الفجر واسع ابن زرقون ظاهره ولو غدا بعد الفجر ابن رشد : لم يشترط فيه اتصاله بالغدو ; لأنه مستحب غير مسنون ثم قال روى ابن القاسم إن دخل منزله بعد صلاة الصبح لم يجزه قياسا على الجمعة انتهى .

( قلت ) : والجاري على المشهور أنه لا يبطل كما قال ابن رشد .

التالي السابق


الخدمات العلمية