ص ( وغسل )
ش : يعني أن الغسل للعيدين مستحب وهو المشهور وهكذا قال في التوضيح : إن المشهور أن
غسل العيدين مستحب خلاف ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب انتهى .
(
قلت ) ورجح
اللخمي وصاحب الطراز أنه سنة وقال
الفاكهاني في شرح الرسالة في باب ما يجب منه الوضوء والغسل : إن المشهور أنه سنة قال
اللخمي : ومن كان ذا ريح وأحب شهود العيد وجب عليه الاغتسال لإزالة ذلك
ص ( وبعد الصبح )
ش : يعني أنه يستحب أيضا في
غسل العيدين أن يكون بعد صلاة الصبح فإن اغتسل قبل صلاة الصبح فقد فاته هذا الاستحباب
[ ص: 194 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المختصر فإن اغتسل للعيدين قبل الفجر فذلك واسع قال
سند : وإذا قلنا يجوز قبل الفجر فهل يجوز في جميع الليل ؟ يخرج ذلك على الخلاف في وقت أذان الصبح انتهى .
( تنبيه ) وهل يشترط فيه الاتصال قال
ابن عرفة : والغسل
ابن حبيب أفضله بعد صلاة الصبح وفي المختصر وسماع القرينين هو قبل الفجر واسع
ابن زرقون ظاهره ولو غدا بعد الفجر
ابن رشد : لم يشترط فيه اتصاله بالغدو ; لأنه مستحب غير مسنون ثم قال روى
ابن القاسم إن دخل منزله بعد صلاة الصبح لم يجزه قياسا على الجمعة انتهى .
(
قلت ) : والجاري على المشهور أنه لا يبطل كما قال
ابن رشد .