مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة ) ش لم يتعرض المصنف وكثير من أهل المذهب لبيان صفة التكبير في الجهر والإسرار وقال في المدخل : قد مضت السنة أن أهل الآفاق يكبرون دبر كل صلاة من الصلوات الخمس في أيام إقامة الحاج بمنى فإذا سلم الإمام من صلاة الفرض في تلك الأيام كبر تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه ، وكبر الحاضرون بتكبيره كل واحد يكبر لنفسه لا يمشي على صوت غيره على ما وصف من أنه يسمع نفسه ومن يليه . فهذه هي السنة ، وأما ما يفعله بعض الناس اليوم أنه إذا سلم الإمام من صلاته كبر المؤذنون على صوت واحد على ما يعلم من زعقاتهم ويطولون فيه والناس يستمعون إليهم ولا يكبرون في الغالب وإن كبر أحد منهم فهو يمشي على أصواتهم وذلك كله من البدع وفيه إخرام حرمة المسجد والتشويش على المصلين والتالين والذاكرين انتهى .

ص ( وكبر ناسيه إن قرب )

ش : قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب : ولو نسي التكبير لكبر بالقرب ، والقرب عند مالك أن يكون في المجلس فإذا قام الإمام منه فلا شيء عليه انتهى .

وما ذكره هو قول مالك في المختصر الكبير قال سند : وأما حد الطول في ذلك قال مالك في المختصر : يكبر ما دام في مجلسه فإذا قام منه فلا شيء عليه ، والكلام هنا كالكلام فيمن سلم من اثنتين فما منع البناء فيه منع التكبير هنا وما لا يمنع البناء لم يمنعه انتهى .

وفي المدونة ومن نسي التكبير وهو بالقرب رجع فكبر وإن بعد فلا شيء عليه قال ابن ناجي ما ذكره هو المشهور تقدم الشاذ أنه يكبره وإن بعد ما دام في مجلسه وإن قام فلا شيء عليه قاله في المختصر حكاه عن عبد الحميد والمازري أبو إبراهيم قوله : رجع . يعني : بالقول ، ولا يرجع إلى الموضع الذي صلى فيه كالصلاة ; لأنه زيادة ومثله للمغرب وما ذكراه هو خلاف قول ابن حبيب في واضحته .

ومن نسي التكبير حتى انصرف من صلاته فإن كان قريبا من مصلاه جلس مستقبل القبلة وكبر على سنة ذلك وإن تباعد فلا شيء عليه وكان شيخنا ينقل عن أبي عمران أن سحنون بن سعيد جرى له ذلك فكبر بعض التكبير قائما وبعضه جالسا ، وانظر ما حد القرب هل الذي يصح منه البناء أو هو أوسع من ذلك انتهى .

( قلت ) الظاهر ما قاله صاحب الطراز والله أعلم .

ص ( ثم تكبيرتين )

ش : يريد وتكون التكبيرة الثانية معطوفة على التهليلة بالواو وهذا لا يفهم من كلامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية