ص ( وكره تنفل بمصلى قبلها
[ ص: 199 ] أو بعدها لا بمسجد فيهما )
ش : يعني أنه يكره
التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها ، وأما
المسجد فلا يكره التنفل فيه لا قبل الصلاة ولا بعدها وهذا في حق غير الإمام .
قال في الطراز ونحن إذا قلنا بجواز التنفل قبلها فهل نطلقه للإمام ؟ بل سنة
الإمام إذا قدم أن يبدأ بصلاة العيد إلا أن يقوم قبل الوقت فليس ذلك بوقت التنفل أيضا انتهى .
( فروع الأول ) إذا قلنا : إن النافلة جائزة في المسجد قبل الصلاة للمأموم فهل تحرم أو تكره بخروج الإمام على الناس أو تباح ؟ .
لم أر فيه نصا والله أعلم .
( الثاني ) قال في الطراز : وأما
التنفل في البيوت يوم العيد فمختلف فيه فذهب الجمهور إلى جوازه من غير كراهة وقد قال قوم : صلاة العيد سبحة ذلك اليوم فليقتصر عليها إلى الزوال وجنح إلى ذلك
ابن حبيب فقال : أحب إلي أن تكون صلاة العيد حظه من النافلة ذلك اليوم إلى صلاة الظهر .
وهذا مذهب مردود باتفاق أرباب المذاهب انتهى .
( الثالث ) قال في الشامل : لم يعرف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قول الناس : تقبل الله منا ومنكم ، وغفر الله لنا ولكم ولم ينكره وأجازه
ابن حبيب وكرهه بعضهم انتهى .
وانظر النوادر والمدخل وقال في المسائل الملقوطة : قال
النحاس أبو جعفر وغيره : الاتفاق على كراهة
قول الرجل لصاحبه : أطال الله بقاءك وقال بعضهم هي تحية الزنادقة ، وفي كتاب الاستيعاب
nindex.php?page=showalam&ids=13332لابن عبد البر أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي رضي الله عنهما : صدقت أطال الله بقاءك فإن صح بطل ما ذكره من الاتفاق انتهى .
( الرابع ) قال في الطراز ولا ينكر في العيدين
اللعب للغلمان بالسلاح والنظر إليهم وكذلك
لعب الصبية بالدفوف وشبه ذلك انتهى .
ثم ذكر لعب الحبشة قال : وقد كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لعبهم في المسجد ويحمل الحديث أن السيدة
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها كانت في المسجد تراهم انتهى .