مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ويضر بين تغير بحبل سانية )

ش : لما دل كلامه أولا على أن مطلق التغير يسلب الطهورية كما ذكرنا نبه هنا على أن حبل السانية لا يسلب الماء الطهورية إلا إذا تغير منه تغيرا بينا والسانية الحبل الذي يستقى عليه وفي المثل سير السواني سفر لا ينقطع وأشار المصنف بما ذكره إلى قول ابن رشد وأما الماء يستقى بالكوب الجديد فلا يجب الامتناع من استعماله في الطهارة إلا أن يطول مكث الماء في الكوب أو طرح الحبل فيه حتى يتغير من ذلك تغيرا بينا فاحشا انتهى . لكن قال ابن غازي : الظاهر من كلام ابن رشد في الأجوبة أن السانية ليست مخصوصة بهذا الحكم لأنه فرض ذلك في حبل الاستقاء وهو أعم ثم ذكر لفظ الأجوبة السابق ثم قال بعده وكذا فرضه ابن عرفة عاما فقال : وفي طهورية المتغير بحبل استقائه ثالثها إن لم يكن تغيرا فاحشا الأول لابن زرقون والثاني لابن الحاجب والثالث لفتوى ابن رشد في المغير به وبالكوب انتهى . فظهر أنه لا خصوصية لحبل السانية فلو قال المصنف بحبل استقائه كان أحسن وذكر ابن فرحون عن بعض أئمة المذهب أنه فرق بين حبل السانية وحبل البئر وجعل الصحيح في حبل السانية أنه لا يضر قال : بخلاف حبل البئر لأنه يمكن الاحتراز في حبل البئر بل يربط في الدلو مقدار ما يحل في الماء من حبل قديم .

وأما حبل السانية فلا يمكن الاحتراز منه لحلوله كله في الماء ، قال : وأفتى بعضهم باستوائهما في المنع قال ابن فرحون : وهذا في السانية التي تدور بالقواديس وأما التي تذهب بالدواب وتجيء فيمكن التحرز أيضا بربط حبل في طرف الحبل الجديد انتهى .

( قلت ) : وهذا مخالف لما أفتى به ابن رشد وإن كان موافقا لظاهر كلام المصنف وفيه تضييق وحرج والظاهر ما تقدم فتحصل من هذا أن الماء إذا تغير بالحبل الذي يستقى به أو بالدلو أو بالكوب الذي يستقى به فلا يضر تغيره إلا إذا طال مكثه في الماء حتى تغير تغيرا فاحشا وهذا ما لم يكن الإناء الذي يستقى به من قرار الأرض كالإناء المصنوع من الحديد والنحاس والفخار فهذا لا يضر تغير الماء به ولو كان فاحشا كما تقدم وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة ذكر أبو الحسن الشبيبي في ماء القربة والبئر يتغير بما يصلحه من الدباغ والطرفاء أو نحوه أنه طهور وغيره أحسن وظاهر كلام ابن رشد أنه غير طهور انتهى .

( قلت ) : ما ذكره في ماء القربة بتغير من الدباغ فينبغي أن يفصل فيه بين التغير البين وغيره كما في الدلو لأن الجامع بينهما ضرورة الاستقاء وأما ماء البئر إذا تغير بالطرفاء ونحوه فسيأتي [ ص: 62 ] عن ابن رشد أنه طهور إذا كان ذلك لعدم ما يطوى به وما ذكره عن ابن رشد غريب مخالف لما سيأتي فتأمله والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية