ص ( ويضر بين تغير بحبل سانية )
ش : لما دل كلامه أولا على أن مطلق التغير يسلب الطهورية كما ذكرنا نبه هنا على أن
حبل السانية لا يسلب الماء الطهورية إلا إذا تغير منه تغيرا بينا والسانية الحبل الذي يستقى عليه وفي المثل سير السواني سفر لا ينقطع وأشار
المصنف بما ذكره إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وأما الماء يستقى بالكوب الجديد فلا يجب الامتناع من استعماله في الطهارة إلا أن يطول مكث الماء في الكوب أو طرح الحبل فيه حتى يتغير من ذلك تغيرا بينا فاحشا انتهى . لكن قال
ابن غازي : الظاهر من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في الأجوبة أن السانية ليست مخصوصة بهذا الحكم لأنه فرض ذلك في حبل الاستقاء وهو أعم ثم ذكر لفظ الأجوبة السابق ثم قال بعده وكذا فرضه
ابن عرفة عاما فقال : وفي طهورية المتغير بحبل استقائه ثالثها إن لم يكن تغيرا فاحشا الأول
لابن زرقون والثاني
nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب والثالث لفتوى
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في المغير به وبالكوب انتهى . فظهر أنه لا خصوصية لحبل السانية فلو قال
المصنف بحبل استقائه كان أحسن وذكر
ابن فرحون عن بعض أئمة المذهب أنه فرق بين حبل السانية وحبل البئر وجعل الصحيح في حبل السانية أنه لا يضر قال : بخلاف حبل البئر لأنه يمكن الاحتراز في حبل البئر بل يربط في الدلو مقدار ما يحل في الماء من حبل قديم .
وأما حبل السانية فلا يمكن الاحتراز منه لحلوله كله في الماء ، قال : وأفتى بعضهم باستوائهما في المنع قال
ابن فرحون : وهذا في السانية التي تدور بالقواديس وأما التي تذهب بالدواب وتجيء فيمكن التحرز أيضا بربط حبل في طرف الحبل الجديد انتهى .
(
قلت ) : وهذا مخالف لما أفتى به
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وإن كان موافقا لظاهر كلام
المصنف وفيه تضييق وحرج والظاهر ما تقدم فتحصل من هذا أن
الماء إذا تغير بالحبل الذي يستقى به أو بالدلو أو بالكوب الذي يستقى به فلا يضر تغيره إلا إذا طال مكثه في الماء حتى تغير تغيرا فاحشا وهذا ما لم يكن الإناء الذي يستقى به من قرار الأرض كالإناء المصنوع من الحديد والنحاس والفخار فهذا لا يضر تغير الماء به ولو كان فاحشا كما تقدم وقال الشيخ
زروق في شرح الرسالة ذكر
أبو الحسن الشبيبي في ماء القربة والبئر يتغير بما يصلحه من الدباغ والطرفاء أو نحوه أنه طهور وغيره أحسن وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد أنه غير طهور انتهى .
(
قلت ) : ما ذكره في ماء القربة بتغير من الدباغ فينبغي أن يفصل فيه بين التغير البين وغيره كما في الدلو لأن الجامع بينهما ضرورة الاستقاء وأما ماء البئر إذا تغير بالطرفاء ونحوه فسيأتي
[ ص: 62 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد أنه طهور إذا كان ذلك لعدم ما يطوى به وما ذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد غريب مخالف لما سيأتي فتأمله والله أعلم