ص ( وقراءة البقرة ثم موالياتها )
ش : تصوره واضح ويعيد الفاتحة في القيام الثاني والرابع على المشهور وقال
محمد بن مسلمة : لا يعيدها ; لأنها ركعتان ، والفاتحة لا تقرأ في ركعة مرتين ووجه المشهور أن من سنة كل ركوع أن يكون قبله فاتحة قال في الطراز مسألة قال
والاستفتاح في صلاة الكسوف في كل ركعة من الأربع بالحمد لله رب العالمين أما قوله : في كل ركعة من الأربع فهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة وقال
محمد بن مسلمة ليس عليه قراءة الحمد في الثانية من الأوليين ولا في الرابعة ، وروي أن الركوعين إنما هما في ركعة
[ ص: 202 ] واحدة فلهذا
من أدرك أحد الركوعين أدرك الركعة والركعة الواحدة تجزئ فيها قراءة الفاتحة فنقول ليس هي ركعة واحدة ولا بد فيها من ركوعين وهما ركعتان فيها كالسجدتين جاز أن تكون ركعة واحدة وفيها قراءتان وركعتان كالركوعين ولا عبرة بإدراك المسبوق كما في الركوعين فإنه بإدراك أحدهما يدرك الركعة وإن كان الثاني واجبا يوضحه أن القراءة المسنونة يسن تكريرها وهي السورة الزائدة فيصلي في القيامين بسورتين فلا يستبعد على ذلك أن تكون القراءة الواجبة تكريرها أيضا في الركعة الواحدة فإن مسنون القراءة تبع لمفروضها فلو لم يشرع المتبوع لم يشرع التبع فكل قيام في الصلاة تسن فيه القراءة وجب فيه قراءة الفاتحة انتهى .
( فرع ) قال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد وفي
قراءة المأموم خلف إمامه قولا
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب انتهى .
قال :
ابن ناجي وإذا فرعنا على قولها أنه يقرأ فيها سرا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يقرأ المأموم خلف الإمام وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بل يقرأ وكلاهما ذكره
عبد الحميد في الاستلحاق والجاري على أصل المذهب قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ قياسا على الفرض في المشهور انتهى .