ص ( وركع كالقراءة )
ش : هو كقوله في المدونة : ثم ركع ركوعا طويلا كنحو قيامه انتهى .
وقال
البساطي : قوة كلام
المصنف تعطي أن هذه الصفة
صفة صلاة الكسوف لا أنه مندوب ، وإلا قال : وركوع كالقيام انتهى .
وقال
ابن بشير يجعل طوله دون قراءته ولا يقرأ في الركوع بل يسبح وهو يدعو يجري على الخلاف في جواز
الدعاء في الركوع ثم قال ويرفع رأسه ويقول : سمع الله لمن حمده ويقول المقتدون : ربنا ولك الحمد ، ثم قال : إذا رفع رأسه من الركوع الثاني اعتدل كسائر الصلوات ولم يزد انتهى .
وقال الشيخ
يوسف بن عمر ويسبح الله في ركوعه ولا يدعو ولا يقرأ انتهى .
ص ( وسجد كالركوع )
ش : هذا كقول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والسجود مثل الركوع على المشهور .
( فرع ) قال في الطراز وإذا قلنا
: يسن طول السجود فمن سها عن تطويله سجد لذلك ; لأنه من سنة هذه الصلاة فأشبه تكبير العيد ويفارق تطويل القراءة في الصبح ; لأنه من فضائلها ثم قال والحكم في
تطويل الركوع والقيام يجري على ما ذكرناه في السجود ( فرع ) قال فيه أيضا
ولا يطيل الفصل بين السجدتين بالإجماع وكذا التشهد وقال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد
فإن قصر في محل الطول ; سجد قبل السلام
ولا يطيل الفصل بين السجدتين اتفاقا انتهى .
وإنما قال صاحب الطراز : وإذا قلنا يسن طول السجود ; لأنه اختلف في تطويله ، وأما الركوع فإنه متفق على تطويله والله أعلم .