[ ص: 205 ] ص ( فصل سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر أو غيره وإن بسفينة ركعتان جهرا ) ش الاستسقاء : طلب السقي قال
اللخمي : الاستسقاء يكون لأربع : الأول للمحل والجدب ، والثاني : عند الحاجة إلى شرب شفاههم أو دوابهم ومواشيهم في سفر في صحراء أو في سفينة أو في الحضر والثالث
: استسقاء من لم يكن في محل ولا حاجة إلى الشرب وقد أتاهم من الغيث ما إن اقتصروا عليه كانوا في دون السعة ، فلهم أن يستسقوا ويسألوا الله المزيد من فضله قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل قوم احتاجوا زيادة إلى ما عندهم فلا بأس أن يستسقوا ، والرابع
: استسقاء من كان في خصب لمن كان في جدب ومحل وهذه الأربعة في الحكم على ثلاثة أوجه : فالوجهان الأولان سنة لا ينبغي تركها والثالث مباح والرابع مندوب إليه انتهى .
ونقله
ابن عرفة وذكر عن
المازري بأنه رد الرابع وأن المراد به الدعاء ونصه
اللخمي ولنزول الجدب بغيرهم مندوب إليه لقوله تعالى {
وتعاونوا على البر والتقوى } ولحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35767من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40144ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة } ورده
المازري بأنه الدعاء لا سنة الصلاة انتهى .
وأنكر
ابن رشد الصلاة في الثالث وتأول الاستسقاء فيه بالدعاء وقال في سماع
أشهب في رسم الاستسقاء في أهل قرية : إنما يشربون من الأمطار إذا كان سال واديهم فيزرعون ويشربون وكان عام قل المطر علينا فنمطر ما نزرع عليه الزرع الكثير ولا يسيل وادينا فنستسقي قال : نعم ، قيل : إنه قيل : الاستسقاء إذا لم يكن مطر وأنتم قد مطرتم وقد زرعتم عليه زرعا كثيرا فقال : ما قالوا شيئا ، ولا بأس بذلك قال
ابن رشد : قوله إنهم يستسقون يريد الدعاء لا البروز إلى المصلى على سنة الاستسقاء ; لأن ذلك إنما يكون عند الحاجة الشديدة إلى الغيث حيث فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم روى
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن البروز إلى المصلى للاستسقاء لا يكون إلا عند الحاجة الشديدة انتهى .
فيحمل قول
المصنف : إن
الاستسقاء سنة على القسمين الأولين ; لأن القسم الثالث ليس سنة بل إما مباح كما قال
اللخمي أو ليس بمشروع كما قال
ابن رشد وأما القسم الرابع فسيصرح بحكمه فتأمله والله أعلم .
( فرع )
والاستسقاء بالدعاء مشروع مأمور به في كل الأحوال ، إن احتيج إليه ولا خلاف بين الأمة في جوازه قاله
ابن بشير .
( فرع )
وإذا أضر المطر بالناس دعوا الله وتضرعوا إليه ولا يقيمون له صلاة .
قال
ابن ناجي في شرح المدونة وقال
السهيلي : وإذا تضرروا من كثرة المطر فليسألوا الاستصحاء ، قال : وقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14988اللهم حوالينا ولا علينا } ، وفي الحديث الآخر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14988اللهم منابت الشجر وبطون الأودية وظهور الآكام } فيه تعليم كيفية الاستصحاء ، ولم يقل ارفعه عنا ; لأنه رحمة ونعمة فكيف يطلب رفعه ولم يقل : اللهم اصرفه إلى منابت الشجر ; لأنه سبحانه أعلم بوجه
[ ص: 206 ] اللطف وطريق المصلحة انتهى .
والجدب بالدال المهملة نقيض الخصب بكسر الخاء المعجمة قال في التوضيح : والجدب خاص باحتياج الزرع إلى الماء ولا يستعمل في احتياج الحيوان انتهى .