[ ص: 210 ] ص ( وغسل كالجنابة )
ش : أي يجب تعميم الجسد بالماء والدلك ; قال
ابن بشير : وأما
صفة الغسل فإنه في صب الماء والتدلك على حكم غسل الجنابة انتهى .
وظاهر كلامه أن حكمه في الموالاة كحكم غسل الجنابة أيضا ، ويؤخذ ذلك من قول
ابن عبد السلام في شرح
ابن الحاجب : ويغسل كالجنابة يعني الأجزاء كالأجزاء ، والكمال كالكمال إلا ما يختص به غسل الميت كالتكرار فإنه يبينه والله أعلم .
ويسقط الدلك للضرورة كما سيأتي وصرح في المدخل بأن فرائض غسل الجنابة وسننه وفضائله تأتي في هذا الباب ، وفهم من قول
المؤلف كالجنابة أنه أول ما يبدأ بغسل النجاسة فيتتبعها ويغسل جميع بدنه ويفيض عليها الماء كغسل الجنابة ثم يغسله حينئذ الغسل الفرض قاله في المدخل ويستثنى من ذلك النية فإنه لا يحتاج إلى نية كما سيأتي في القولة التي بعد هذه .