مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( إلا أن يفوت فاسده )

ش : شامل لما يفوت بالدخول ولما يفوت بالطول وهو كذلك واحترز به مما لم يفت فسخه فإنه لا غسل بين الزوجين فيه ، قال في النوادر وإذا مات أحد الزوجين فظهر أن بينهما محرما فلا يغسل الحي الميت يريد : إذا كان ثم من يلي غسلها انتهى .

وكذلك نكاح المريض والمريضة ; لأنهما لا يتوارثان قال اللخمي وهذا مع وجود من يجوز منه الغسل فإن عدم وصار الأمر إلى التيمم ; كان غسل أحدهما الآخر من تحت الثوب أحسن ; لأن غير واحد من أهل العلم أجازه انتهى وهو ظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية