مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ثم امرأة محرم )

ش : ظاهره أنه لا ينتقل إلى المحارم إلا عند عدم الرجال الأجانب مسلمين كانوا ، أو كتابيين وأنه لو وجد كتابي لغسله ، قال ابن ناج : وقد اختلف في ذلك فقال مالك : يعلمه النساء ويغسلنه ، وقال أشهب في المجموعة : لا يلي ذلك كافر ولا كافرة وقال سحنون : يغسله الكافر وكذلك الكافرة في المسلمين ثم يحتاطون بالتيمم والله أعلم .

ونقله ابن هارون أيضا وقال : إن الكتابية كذلك إذا كانت مع الأجانب فيعلمونها إلى آخره ولا فرق بين محارم النسب والصهر على المنصوص وكذلك محارم المرأة على المشهور

ص ( وهل تستره ، أو عورته ؟ تأويلان ) ش التأويل الثاني وهو قول عيسى قال في التنبيهات وهو الأصح وعليه اقتصر صاحب الرسالة وغيره وعلى القول الآخر فقال اللخمي لا بأس أن تلصق الثوب بالجسد وتحركه فتغسل ما به انتهى

ص ( ثم يمم لمرفقيه )

ش : تصوره ظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية