ص ( ثم امرأة محرم )
ش : ظاهره أنه
لا ينتقل إلى المحارم إلا عند عدم الرجال الأجانب مسلمين كانوا ، أو كتابيين وأنه لو وجد كتابي لغسله ، قال
ابن ناج : وقد اختلف في ذلك فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يعلمه النساء ويغسلنه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في المجموعة : لا يلي ذلك كافر ولا كافرة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : يغسله الكافر وكذلك الكافرة في المسلمين ثم يحتاطون بالتيمم والله أعلم .
ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون أيضا وقال : إن الكتابية كذلك إذا كانت مع الأجانب فيعلمونها إلى آخره ولا فرق بين محارم النسب والصهر على المنصوص وكذلك محارم المرأة على المشهور
ص ( وهل تستره ، أو عورته ؟ تأويلان ) ش التأويل الثاني وهو قول
عيسى قال في التنبيهات وهو الأصح وعليه اقتصر صاحب الرسالة وغيره وعلى القول الآخر فقال
اللخمي لا بأس أن تلصق الثوب بالجسد وتحركه فتغسل ما به انتهى
ص ( ثم يمم لمرفقيه )
ش : تصوره ظاهر .