ص ( وركنها النية )
ش : قال
القباب في شرح قواعد
القاضي عياض : الصحيح في النية أنها شرط في صحة الصلاة والذي يلزم ههنا القصد للصلاة على هذا الميت خاصة ، واستحضار كونها فرض كفاية وإن غفل عن هذا الأخير ; لم يضر كما لا يضر في فرض العين انتهى .
ص (
وأربع تكبيرات )
ش : الأولى منهن تكبيرة الإحرام صرح به
عياض في قواعده ، قال
القباب : لا فرق بين تكبيرة الإحرام هنا وفي سائر الصلوات صفة وحكما والله أعلم .
وما ذكره
الشيخ من أن التكبير أربع قال
سند : هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل وجمهور العلماء وهو مروي عن جماعة من التابعين وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبو الشعثاء إلى أنه يجزئ ثلاث روى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان أنه يكبر خمس تكبيرات وقال
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم كان عليه السلام يكبرها خرجه
أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وهو في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق : يكبر ما يكبر الإمام ولا يزيد على تسع وذلك مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال كبر النبي عليه السلام على النجاشي تسعا وخمسا وأربعا فكبروا كما كبر الإمام ووجه ما اختاره الجماعة حديث الموطإ وهو في الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وذكر حديث يعني النجاشي وهو عمل أهل
المدينة المتصل فكان أرجح من كل ما روي بخلافه انتهى .
ص ( وإن زاد لم ينتظر )
ش : قال
اللخمي : وإن كبر خمسا أجزأت الصلاة ، و لم تفسد .
واختلف في المأموم إذا كان الإمام يكبر خمسا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كبر الرابعة يسلم ولم ينتظر تسليمه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب وعبد الملك : يثبتون بغير تكبير حتى يسلموا بتسليمه .
واختلف فيمن فاتته تكبيرة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يكبرها معه وإن فعل لم يعتد بها مما فاته وليمهل فإذا سلم كبر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ يكبر معه الخامسة ويحتسب بها وعلى أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا ينتظر تسليمه ويكبر لنفسه وينصرف انتهى مختصرا .
ونحو هذه العبارة
لسند وعزا القطع إذا كان الإمام ممن يكبر خمسا لرواية
ابن القاسم في العتبية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولسماع
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وعزا القول بسكوته حتى يسلم بسلامه
لابن القاسم في الموازية
nindex.php?page=showalam&ids=12321ولأشهب nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف لرواية
ابن الماجشون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثم وجه كلا من القولين وعزا القول فيمن فاتته تكبيرة أنه لا يكبرها معه
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب في المجموعة ، والثاني
لأصبغ قال : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب حسن ; لأن موضع قضاء المأموم بعد سلام الإمام كما في سائر الصلوات فلا يجزئه ما قضاه قبل سلامه كسائر الصلوات ويتمشى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ على قول
ابن القاسم إنهم يسلمون دون الإمام فيكون على هذا ذلك المحل محلا لسلام المأمومين ومحل قضاء المسبوقين انتهى .
وقال
ابن عرفة : وفي اعتداد مسبوق بها فيكبرها ولغوها ، ولو كبرها قولا
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وابن رشد مع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب والأخوين ورواية
ابن الماجشون انتهى .
نقله في التوضيح وقال : قال في البيان : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب هو القياس على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ استحسان على غير قياس انتهى .
( تنبيه ) عد القاضي
عياض في قواعده الزيادة على الأربع من الممنوعات والظاهر أن مراده الكراهة فإنه عد معها الصلاة على القبر وعلى الغائب وفي المسجد وعلى المبتدع والله أعلم .
( فرع ) قال في الطراز فلو
سها الإمام عن بعض التكبير سبحوا به ولا يكبرون دونه إلا إن مضى وتركهم كما في سائر الصلوات انتهى