ص ( والدعاء )
ش : ظاهر كلام
[ ص: 214 ] القاضي
عياض أن
الدعاء فرض بين التكبيرات الثلاث فإنه قال في فروض صلاة الجنازة والدعاء بينهن ونحوه
للشبيبي وغيره ، ويدل عليه كلام
ابن رشد الآتي في قول
المصنف : وصبر المسبوق للتكبير فإنه قال فيه : وأقل ما يجزئ في كل ركعة اللهم اغفر له وارحمه ونقله
ابن ناجي قال : ويحمل - نقل
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل القاضي - قدر الدعاء بين كل تكبيرتين قدر الفاتحة وسورة على المستحب لا على الوجوب انتهى .
ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق هو قوله في التهذيب في كتاب الصلاة الأول في ترجمة السهو عن القراءة ، والقراءة بغير العربية عن المبسوط أنه يقال للذي يصلي على الجنازة : ادع بقدر قراءة أم القرآن وسورة بين كل تكبيرتين انتهى .
وعلى هذا فيكون قولهم في المسبوق : إنه إذا لم تترك الجنازة يوالي التكبير إنما ذلك لئلا تكون الصلاة على غائب ، وقال في التوضيح نقل
ابن زرقون عن
أبي بكر الوقار أنه قال يحمد الله في الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية ويشفع للميت في الثالثة انتهى .
وقال في الذخيرة : قال
ابن حبيب : الثناء والصلاة في الأولى والدعاء للميت في الثانية ويقول : اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخر الدعاء في الثالثة ثم يكبر الرابعة ثم انتهى .
وأصله السند ونصه : قال
ابن حبيب تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الأولى ثم تدعو للميت في الثانية ، وإذا كبرت الثالثة قلت اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخر الدعاء ثم يكبر الرابعة ثم يسلم وهذا قول الجمهور .
وروى
سحنون في الكتاب مسندا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه كيف كان يصنع في ذلك فذكر دعاءه من غير تحميد ولا صلاة ثم قال في سياق الحديث : يقول هذا كلما كبر فإن كانت التكبيرة الأخيرة قال مثل ذلك ، ثم تقول : اللهم صل على
محمد وساق الصلاة والاستغفار للمسلمين وهذا كله المقصود به أن يجتهد بالدعاء للميت من غير تحديد فقد يكثر الداعون ; فلا يحتاج إلى تكرير ، وقد تقل فيكرر انتهى .
وظاهر هذين القولين أنه
[ ص: 215 ] لا يحتاج إلى إعادة الدعاء بعد كل تكبيرة وهو ظاهر كلام القاضي
عياض في قواعده في محل آخر غير المحل الأول ونصه : من سنن الصلاة على الجنائز أن تحمد الله وتثني عليه في أولها ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء في آخرها للمؤمنين انتهى .
( تنبيهات الأول ) قال
سند : ولا تكرر الصلاة ولا التحميد في كل تكبيرة انتهى .
( الثاني ) عد القاضي
عياض وغيره من فروضها
القيام للتكبير والدعاء والسلام قال في الذخيرة قال
سند قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إن صلوا قعودا لا يجزئ إلا من عذر وهو مبني على القول بوجوبها وعلى القول بأنها من الرغائب ينبغي أن تجزئهم انتهى .
ولا تصلى على الراحلة انتهى .
ونقل
القباب الفرعين عن
ابن يونس ونص
سند على فرع الصلاة على الراحلة في أثناء كلامه الذي نقله عنه صاحب الذخيرة وعزاه
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب ونصه :
وأركان صلاة الجنازة خمس القيام والتحريم والدعاء والتكبير والتسليم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في المجموعة إذا
صلوا عليها وهم جلوس ، أو ركوب فلا تجزيهم وليعيدوا الصلاة وهذا مبني على القول أن من أركانها القيام مع القدرة وعد
القاضي عياض من فروضها طهارة الحدث والخبث ، واستقبال القبلة وترك الكلام وستر العورة وقال يشترط في صحتها ما يشترط في سائر الصلوات المفروضة إلا أنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ولا جلوس انتهى .
فأما القراءة فالمشهور أنها لا تستحب قراءة الفاتحة والشاذ استحبابها وحكى في الجواهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وجوبها بعد الأولى قال
ابن راشد : وكان شيخنا
القرافي يحكيه ويقول : إنه يفعله انتهى من التوضيح وقال الشيخ
زروق : وله أن يفعل ذلك ورعا للخروج من الخلاف انتهى .
وعد
القاضي عياض قراءتها من الممنوعات والظاهر الكراهة