( الثالث )
يستخلف الإمام إن ذكر في الصلاة أنه جنب ، أو رعف فيها وإذا قهقه بطل عليه وعليهم وإن
ذكر بعد الفراغ أنه جنب لم يعد فإن كان هو ومن خلفه على غير طهارة أعادوا وإن
ذكروا منسية فيها لم تقطع ; إذ لا ترتيب بين الجنازة والفرائض قاله في مختصر الواضحة .