( السابع ) إذا
صلى على جنازة على أنها امرأة فوجد الميت ذكرا ، أو العكس قال
التونسي : تجزئ ; لأنه قصد عين ذلك الشخص ; فلا يضر الجهل بصفته انتهى من
البرزلي من كتاب الأقضية والشهادات ونقله في التوضيح وغيره .
( الثامن ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون فإن
كان رجل وامرأة فجهل الإمام فنوى بالصلاة أحدهما ونوى من خلفه الصلاة عليهما معا ; أعيدت على التي لم يصل عليها الإمام ، دفنت أم لا إلا أن تتعين فيصلى على قبرها . انتهى من شرحه على المدونة .