ص ( أو سلم بعد ثلاث أعاد )
ش : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فإن
سلم بعد ثلاث كبرها ما لم يطل فتعاد ما لم يدفن فتجيء الأقوال .
قال في التوضيح : وإذا رجع لإصلاح الصلاة مع القرب اقتصر على النية ولا يكبر لئلا تلزم الزيادة في عدده ، فإن كبر حسبه في الأربع وقوله : فتجيء الأقوال يعني فيمن
دفن ولم يصل عليه هل يصلى على قبره أم لا ؟ وعلى النفي هل يخرج أم لا ؟ انتهى .
والمشهور الصلاة على القبر كما سيقوله
المصنف وعزا
ابن ناجي في شرح الرسالة قوله ولا يكبر له لئلا تلزم الزيادة
لابن عبد السلام وزاد بعده قلت : والصواب عندي أن يكبر كما في الفريضة انتهى والله أعلم .