ص ( وصبر المسبوق للتكبير )
ش : سواء سبق بواحدة ، أو بأكثر كما صرح به في المعونة وفي سماع
أشهب أن
كل تكبيرة لا تفوت حتى يكبر الإمام ما بعدها واختاره
ابن رشد وقال : ولا تفوت التكبيرة بأخذه في الدعاء ولا بتمامه ; إذ لو وجب ذلك لوجب أن تفوته بأقل ما يجزئه منه في كل ركعة وهو أن يقول اللهم اغفر له ولوجب إذا لم يكبر مع الإمام معا وتراخى في ذلك حتى يقول الإمام : اللهم اغفر له أن يكون قد فاته التكبير وهذا ما لا يصح أن يقال فجوابه في المدونة وليس بصحيح وجوابه في هذه الرواية أصح انتهى .
وقال في رسم الجنائز من سماع
أشهب من كتاب الجنائز : إنه يكبر حين يجيء
[ ص: 218 ] تكبيرة واحدة ثم يقف عما سبقوه به من التكبير ثم يقضيه بعد سلام الإمام ، قال
ابن رشد : قوله في هذه الرواية أصح مما في المدونة انتهى .
واختار
سند القول الذي اختاره
ابن رشد وقال : لأن ما بعد التكبيرة من توابعها بدليل أن
من أحرم مع الإمام ثم سها عن تكبيرة فذكرها والإمام يدعو فإنه يكبر انتهى .
والله أعلم وعلى القول بأنه ينتظره فقال
ابن ناجي على المدونة ويدعو في انتظاره كما صرح به في المجموعة انتهى . وقال
سند : إن شاء دعا وإن شاء سكت والله أعلم .